Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ما ترجع به الزوجة عند الاستحقاق

In 1 comparative book4 schools

بماذا ترجع الزوجة إذا استُحق الصداق الذي أخذته؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

ما ترجع به الزوجة عند استحقاق الصداق قيمة المتقوم ومثل المثلي

القيمة أو المثل
Maliki

ما ترجع به الزوجة عند استحقاق الصداق مثل المثلي مطلقًا، وقيمة المتقوم المعين، ومثل المتقوم الموصوف

المثل أو القيمة
Shafi'i

ما ترجع به الزوجة عند استحقاق الصداق قولان: قيمة المتقوم ومثل المثلي، أو مهر المثل، القول بمهر المثل هو قول الشافعية الثاني

قولان
Hanbali

ما ترجع به الزوجة عند استحقاق الصداق قيمة المتقوم ومثل المثلي

القيمة أو المثل

The texts

اسْتِحْقَاقُ الصَّدَاقِ: ٣٣ - يَتَّفِقُ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ النِّكَاحَ لاَ يَبْطُل بِاسْتِحْقَاقِ الصَّدَاقِ، لأَِنَّهُ لَيْسَ شَرْطًا لِصِحَّةِ النِّكَاحِ. لَكِنَّهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِيمَا يَجِبُ لِلزَّوْجَةِ عِنْدَ الاِسْتِحْقَاقِ، وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ اتِّجَاهَانِ: الأَْوَّل: الرُّجُوعُ بِقِيمَةِ الْمُتَقَوِّمِ وَمِثْل الْمِثْلِيِّ وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ مَعَهُمْ فِي الْمِثْلِيِّ مُطْلَقًا، وَفِي الْمُتَقَوِّمِ إِنْ كَانَ مُعَيَّنًا، فَإِنْ كَانَ مُتَقَوِّمًا مَوْصُوفًا رَجَعَتْ بِالْمِثْل (١) . وَالثَّانِي: الرُّجُوعُ بِمَهْرِ الْمِثْل، وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيَّةِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «استحقاق» vol. 3 p. 234

From the schools’ own books

Hanafi

القيمة أو المثل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

المثل أو القيمة

Its place in«منح الجليل» vol. 3 p. 416

بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَيُفْسَخُ، وَأَمَّا الْمِثْلِيُّ مُطْلَقًا وَالْمُقَوَّمُ الْمَوْصُوفُ فَتَرْجِعُ بِمِثْلِهِ إنْ اُسْتُحِقَّ وَالْمُقَوَّمُ الْمُعَيَّنُ مِنْ الْمَسَائِلِ الَّتِي اسْتَثْنَاهَا الْمُصَنِّفُ فِي فَصْلِ الِاسْتِحْقَاقِ بِقَوْلِهِ وَفِي عَرْضٍ بِعَرْضٍ بِمَا خَرَجَ مِنْ يَدِهِ أَوْ قِيمَتِهِ إلَّا نِكَاحًا، فَتَرْجِعُ بِعِوَضِ مَا اُسْتُحِقَّ لَا بِمَا خَرَجَ مِنْ يَدِهَا وَهُوَ الْبُضْعُ فَتَشْبِيهُ الصَّدَاقِ بِالْبَيْعِ فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ (وَتَعْيِيبُهُ) أَيْ اطِّلَاعُ الزَّوْجَةِ عَلَى عَيْبٍ أَوْ بَعْضِهِ: كَالْبَيْعِ وَإِنْ وَقَعَ بِقُلَّةِ خَلٍّ فَإِذَا هِيَ خَمْرٌ؛ فَمِثْلُهُ [منح الجليل] قَدِيمٍ فِي الصَّدَاقِ يُوجِبُ خِيَارَهَا فِي التَّمَسُّكِ بِهِ، وَرَدِّهِ عَلَى الزَّوْجِ بِهِ وَرُجُوعِهَا عَلَيْهِ بِقِيمَةِ الْمُقَوَّمِ الْمُعَيَّنِ وَمِثْلِ الْمِثْلِيِّ وَالْمُقَوَّمِ الْمَوْصُوفِ.

Shafi'i

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

القيمة أو المثل

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.