فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم الباذق والمنصف

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

ما حكم شرب العصير المطبوخ حتى ذهب أقل من ثلثيه، كالباذق والمنصف؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

العصير المطبوخ الذي ذهب أقل من ثلثيه، كالباذق والمنصف، حرام، إذا غلى واشتد وقذف بالزبد، أو إذا اشتد على الاختلاف

حرام
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

ب - الْبَاذِقُ وَالْمُنَصَّفُ: ٣ - الْبَاذِقُ: هُوَ الْمَطْبُوخُ أَدْنَى طَبْخَةً مِنْ مَاءِ الْعِنَبِ حَتَّى ذَهَبَ أَقَل مِنْ ثُلُثَيْهِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الذَّاهِبُ قَلِيلاً أَمْ كَثِيرًا بَعْدَ أَنْ لَمْ يَصِل ثُلُثَيْهِ. وَالْمُنَصَّفُ مِنْهُ مَا ذَهَبَ نِصْفُهُ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «طلاء» ج ٢٨ ص ٣٥٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حرام

موضعها في«الهداية» ج ٢ ص ٣٩٣

وأما العصير إذا طبخ حتى يذهب أقل من ثلثيه وهو المطبوخ أدنى طبخة ويسمى الباذق والمنصف وهو ما ذهب نصفه بالطبخ فكل ذلك حرام عندنا إذا غلى واشتد وقذف بالزبد أو إذا اشتد على الاختلاف وقال الأوزاعي: إنه مباح، وهو قول بعض المعتزلة؛ لأنه مشروب طيب وليس بخمر ولنا أنه رقيق ملذ مطرب ولهذا يجتمع عليه الفساق فيحرم شربه دفعا للفساد المتعلق به.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.