فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التعليق دون ذكر المعلق عليه

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يقع الطلاق إذا علّقه بأداة الشرط دون ذكر المعلَّق عليه، كقوله: أنت طالق إن؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قول الزوج «أنت طالق إن» دون ذكر المعلق عليه لغو عند أبي يوسف، وهو الراجح، وعند محمد يقع للحال، قال أبو يوسف: لغو وهو الراجح؛ وقال محمد بن الحسن: تطلق للحال.

قولان: لغو أو يقع
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

٤٨ - ٤ - أَنْ يَذْكُرَ الْمَشْرُوطَ فِي التَّعْلِيقِ، وَهُوَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ، فَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ شَيْئًا، كَمَا إِذَا قَال لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ، فَإِنَّهُ لَغْوٌ فِي الرَّاجِحِ لَدَى الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ قَوْل أَبِي يُوسُفَ، وَقَال مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: تَطْلُقُ لِلْحَال (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «طلاق» ج ٢٩ ص ٣٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قولان: لغو أو يقع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.