الحنفية
قولان: لغو أو يقعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يقع الطلاق إذا علّقه بأداة الشرط دون ذكر المعلَّق عليه، كقوله: أنت طالق إن؟
قول الزوج «أنت طالق إن» دون ذكر المعلق عليه لغو عند أبي يوسف، وهو الراجح، وعند محمد يقع للحال، قال أبو يوسف: لغو وهو الراجح؛ وقال محمد بن الحسن: تطلق للحال.
قولان: لغو أو يقعلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
٤٨ - ٤ - أَنْ يَذْكُرَ الْمَشْرُوطَ فِي التَّعْلِيقِ، وَهُوَ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ، فَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ شَيْئًا، كَمَا إِذَا قَال لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ، فَإِنَّهُ لَغْوٌ فِي الرَّاجِحِ لَدَى الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ قَوْل أَبِي يُوسُفَ، وَقَال مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: تَطْلُقُ لِلْحَال (٣) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.