فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تطهير المصبوغ بنجس

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يطهر الثوب المصبوغ بنجس بالغسل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المصبوغ بنجس يطهر بالغسل، يُغسل حتى يصير الماء صافيًا، وقيل: ثم ثلاث مرات بعد ذلك.

يطهر بالغسل
المالكية

المصبوغ بنجس يطهر بالغسل، حتى يزول طعم النجس، ولو بقي بعض لونه وريحه.

يطهر بالغسل
الشافعية

المصبوغ بنجس يطهر بالغسل، إذا انفصل النجس ولم يزد وزنه على وزنه قبل الصبغ، ولو بقي اللون لعسر زواله.

يطهر بالغسل
الحنابلة

المصبوغ بنجس يطهر بالغسل، ولو بقي اللون؛ لقوله ﷺ في الدم: «ولا يضرك أثره».

يطهر بالغسل

نص المسألة

تَطْهِيرُ الْمَصْبُوغِ بِنَجِسٍ: ٢٩ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْمَصْبُوغَ بِنَجِسٍ يَطْهُرُ بِغُسْلِهِ، إِلاَّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ يَقُولُونَ: يُغْسَل حَتَّى يَصِيرَ الْمَاءُ صَافِيًا، وَقِيل: يُغْسَل بَعْدَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ (٣) . وَيَقُول الْمَالِكِيَّةُ: يَطْهُرُ بِغَسْلِهِ حَتَّى يَزُول طَعْمُ النَّجِسِ، وَمَتَى زَال طَعْمُهُ فَقَدْ طَهُرَ وَلَوْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنْ لَوْنِهِ وَرِيحِهِ (١) . وَيَقُول الشَّافِعِيَّةُ: يُغْسَل حَتَّى يَنْفَصِل النَّجِسُ مِنْهُ وَلَمْ يَزِدِ الْمَصْبُوغُ وَزْنًا بَعْدَ الْغَسْل عَلَى وَزْنِهِ قَبْل الصَّبْغِ، وَإِنْ بَقِيَ اللَّوْنُ لِعُسْرِ زَوَالِهِ، فَإِنْ زَادَ وَزْنُهُ ضَرَّ، فَإِنْ لَمْ يَنْفَصِل عَنْهُ لِتَعَقُّدِهِ بِهِ لَمْ يَطْهُرْ، لِبَقَاءِ النَّجَاسَةِ فِيهِ (٢) . وَيَقُول الْحَنَابِلَةُ: يَطْهُرُ بِغَسْلِهِ وَإِنْ بَقِيَ اللَّوْنُ (٣) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي الدَّمِ: وَلاَ يَضُرُّكَ أَثَرُهُ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «طهارة» ج ٢٩ ص ١١٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يطهر بالغسل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يطهر بالغسل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يطهر بالغسل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يطهر بالغسل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.