فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حدّ الغسل في المصبوغ بنجس

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الحدّ الذي يحصل به تطهير المصبوغ بنجس بالغسل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

يطهر المصبوغ بنجس بالغسل حتى يصير الماء صافيًا، وقيل: يُغسل بعد ذلك ثلاث مرات.

صفاء الماء
المالكية

يطهر المصبوغ بنجس بالغسل حتى يزول طعم النجس، ولا يضر بقاء بعض اللون والريح.

زوال الطعم
الشافعية

يطهر المصبوغ بنجس بالغسل حتى ينفصل النجس ولا يزيد وزنه، فإن زاد وزنه ضرّ، وإن لم ينفصل لتعقده به لم يطهر.

انفصال النجس
الحنابلة

يطهر المصبوغ بنجس بالغسل بالغسل ولو بقي اللون، لقوله ﷺ في الدم: «ولا يضرك أثره».

الغسل فقط

نص المسألة

تَطْهِيرُ الْمَصْبُوغِ بِنَجِسٍ: ٢٩ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْمَصْبُوغَ بِنَجِسٍ يَطْهُرُ بِغُسْلِهِ، إِلاَّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ يَقُولُونَ: يُغْسَل حَتَّى يَصِيرَ الْمَاءُ صَافِيًا، وَقِيل: يُغْسَل بَعْدَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ (٣) . وَيَقُول الْمَالِكِيَّةُ: يَطْهُرُ بِغَسْلِهِ حَتَّى يَزُول طَعْمُ النَّجِسِ، وَمَتَى زَال طَعْمُهُ فَقَدْ طَهُرَ وَلَوْ بَقِيَ شَيْءٌ مِنْ لَوْنِهِ وَرِيحِهِ (١) . وَيَقُول الشَّافِعِيَّةُ: يُغْسَل حَتَّى يَنْفَصِل النَّجِسُ مِنْهُ وَلَمْ يَزِدِ الْمَصْبُوغُ وَزْنًا بَعْدَ الْغَسْل عَلَى وَزْنِهِ قَبْل الصَّبْغِ، وَإِنْ بَقِيَ اللَّوْنُ لِعُسْرِ زَوَالِهِ، فَإِنْ زَادَ وَزْنُهُ ضَرَّ، فَإِنْ لَمْ يَنْفَصِل عَنْهُ لِتَعَقُّدِهِ بِهِ لَمْ يَطْهُرْ، لِبَقَاءِ النَّجَاسَةِ فِيهِ (٢) . وَيَقُول الْحَنَابِلَةُ: يَطْهُرُ بِغَسْلِهِ وَإِنْ بَقِيَ اللَّوْنُ (٣) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي الدَّمِ: وَلاَ يَضُرُّكَ أَثَرُهُ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «طهارة» ج ٢٩ ص ١١٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

صفاء الماء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

زوال الطعم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

انفصال النجس

موضعها في«حاشية الشبراملسي» ص ٢٦١

(قَوْلُهُ: إنْ انْفَصَلَ الصِّبْغُ) هَذَا قَدْ يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ اسْتَعْمَلَ لِلْمَصْبُوغِ مَا يَمْنَعُ مِنْ انْفِصَالِ الصِّبْغِ مِمَّا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ اسْتِعْمَالِ مَا يُسَمُّونَهُ فِطَامًا لِلثَّوْبِ كَقِشْرِ الرُّمَّانِ وَنَحْوِهِ لَمْ يَطْهُرْ بِالْغَسْلِ لِلْعِلْمِ بِبَقَاءِ النَّجَاسَةِ فِيهِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ اُشْتُرِطَ زَوَالُهَا: إنْ كَانَتْ رَطْبَةً أَوْ مَخْلُوطَةً بِنَجِسِ الْعَيْنِ.

الحنابلة

الغسل فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.