فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الطلاق في طهر جامعها فيه

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يكون طلاق ذات الأقراء في طهر جامعها فيه طلاقًا بدعيًّا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

طلاق ذات الأقراء في طهر جامعها فيه يكون من الطلاق البدعي، فيه تطويل العدة عليها، وقد تحمل فيندم، ومخالفة للآية

بدعي
المالكية

طلاق ذات الأقراء في طهر جامعها فيه يكون من الطلاق البدعي، فيه تطويل العدة عليها، وقد تحمل فيندم، ومخالفة للآية

بدعي
الشافعية

طلاق ذات الأقراء في طهر جامعها فيه يكون من الطلاق البدعي، فيه تطويل العدة عليها، وقد تحمل فيندم، ومخالفة للآية

بدعي
الحنابلة

طلاق ذات الأقراء في طهر جامعها فيه يكون من الطلاق البدعي، فيه تطويل العدة عليها، وقد تحمل فيندم، ومخالفة للآية

بدعي

نص المسألة

الطُّهْرُ فِي بَابِ الطَّلاَقِ: ٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الرَّجُل إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ - وَكَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الأَْقْرَاءِ - فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّهَا فِيهِ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَإِنَّ طَلاَقَهُ يَكُونُ سُنِّيًّا. كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مِنْ أَقْسَامِ الطَّلاَقِ الْبِدْعِيِّ: أَنْ يُطَلِّقَ زَوْجَتَهُ وَهِيَ مِنْ ذَوَاتِ الأَْقْرَاءِ فِي طُهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ، لأَِنَّ فِيهِ تَطْوِيل الْعِدَّةِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَتَتَضَرَّرُ بِذَلِكَ، وَلأَِنَّهَا قَدْ تَحْمِل مِنْ ذَلِكَ الْجِمَاعِ فَيَحْصُل النَّدَمُ مِنْهُ (٢) ، وَلأَِنَّ فِي ذَلِكَ مُخَالَفَةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (٣) الآْيَةَ. وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحَيْ: (طَلاَق، وَحَيْض ف ٤٥) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «طهر» ج ٢٩ ص ١١٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بدعي

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٣ ص ٩٤

وَكَذَلِكَ امْرَأَةُ الْعِنِّينِ وَهِيَ حَائِضٌ وَالثَّانِي الطَّلْقَةُ الْوَاحِدَةُ الرَّجْعِيَّةُ فِي ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ فِي طُهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا حَمَلَتْ بِذَلِكَ الْجِمَاعِ وَعِنْدَ ظُهُورِ الْحَمْلِ يَنْدَمُ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ طَلَّقَهَا لَا لِحَاجَةٍ وَفَائِدَةٍ فَكَانَ سَفَهًا فَلَا يَكُونُ سُنَّةً وَلِأَنَّهُ إذَا جَامَعَهَا فَقَدْ قَلَّتْ رَغْبَتُهُ إلَيْهَا فَلَا يَكُونُ الطَّلَاقُ فِي ذَلِكَ الطُّهْرِ طَلَاقًا لِحَاجَةٍ عَلَى الْإِطْلَاقِ فَلَمْ يَكُنْ سُنَّةً.

المالكية

بدعي

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٥ ص ٣٠١

(وَكُرِهَ فِي غَيْرِ الْحَيْضِ وَلَمْ يُجْبَرْ عَلَى الرَّجْعَةِ) اُنْظُرْ هَذِهِ الْعِبَارَةَ قَالَ اللَّخْمِيِّ: يُكْرَهُ الطَّلَاقُ فِي طُهْرٍ جَامَعَ فِيهِ. ابْنُ الْحَاجِبِ: وَلَا يُجْبَرُ عَلَى الرَّجْعَةِ

الشافعية

بدعي

موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٨ ص ٣

وَلَا صَغِيرَةٍ وَلَا آيِسَةٍ. وَالْبِدْعِيَّ: طَلَاقُ مَدْخُولٍ بِهَا فِي حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ، أَوْ طُهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ وَلَمْ يَبِنْ حَمْلُهَا، وَعَلَى هَذَا يَسْتَمِرُّ مَا اشْتُهِرَ فِي الْمَذْهَبِ: أَنَّ غَيْرَ الْمَمْسُوسَةِ لَا سُنَّةَ وَلَا بِدْعَةَ فِي طَلَاقِهَا،

الحنابلة

بدعي

موضعها في«المغني» ج ٧ ص ٣٦٤

فَإِنْ طَلَّقَهَا فِي الطُّهْرِ الَّذِي يَلِي الْحَيْضَةَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَهُوَ طَلَاقُ سُنَّةٍ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.