فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الطلاق السني في طهر لم يمس فيه

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يكون طلاق ذات الأقراء في طهر لم يجامعها فيه ثم تركها حتى تنقضي عدتها طلاقًا سنيًّا؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

طلاق ذات الأقراء في طهر لم يمسها فيه ثم تركها حتى تنقضي عدتها يكون طلاقًا سنيًّا

سني
المالكية

طلاق ذات الأقراء في طهر لم يمسها فيه ثم تركها حتى تنقضي عدتها يكون طلاقًا سنيًّا

سني
الشافعية

طلاق ذات الأقراء في طهر لم يمسها فيه ثم تركها حتى تنقضي عدتها يكون طلاقًا سنيًّا

سني
الحنابلة

طلاق ذات الأقراء في طهر لم يمسها فيه ثم تركها حتى تنقضي عدتها يكون طلاق سنة، إذا طلقها في الطهر الذي يلي الحيضة قبل أن يمسها

سني

نص المسألة

الطُّهْرُ فِي بَابِ الطَّلاَقِ: ٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الرَّجُل إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ - وَكَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الأَْقْرَاءِ - فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّهَا فِيهِ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَإِنَّ طَلاَقَهُ يَكُونُ سُنِّيًّا. كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مِنْ أَقْسَامِ الطَّلاَقِ الْبِدْعِيِّ: أَنْ يُطَلِّقَ زَوْجَتَهُ وَهِيَ مِنْ ذَوَاتِ الأَْقْرَاءِ فِي طُهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ، لأَِنَّ فِيهِ تَطْوِيل الْعِدَّةِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَتَتَضَرَّرُ بِذَلِكَ، وَلأَِنَّهَا قَدْ تَحْمِل مِنْ ذَلِكَ الْجِمَاعِ فَيَحْصُل النَّدَمُ مِنْهُ (٢) ، وَلأَِنَّ فِي ذَلِكَ مُخَالَفَةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (٣) الآْيَةَ. وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحَيْ: (طَلاَق، وَحَيْض ف ٤٥) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «طهر» ج ٢٩ ص ١١٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

سني

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

سني

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

سني

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

سني

موضعها في«المغني» ج ٧ ص ٣٦٤

فَإِنْ طَلَّقَهَا فِي الطُّهْرِ الَّذِي يَلِي الْحَيْضَةَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَهُوَ طَلَاقُ سُنَّةٍ.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.