فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الطواف محمولاً

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُجزئ في الطواف أن يحمله غيره ويطوف به، وهل يُشترط أن يكون عاجزاً أو أن يأمر الحامل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

طواف الشخص محمولاً على غيره، سواء كان قادراً على الطواف بنفسه فأمر من يحمله أو حمله غيره بلا أمره، يكفي في أداء فرض الطواف، لأن الفرض حصول الطواف حول البيت وقد حصل

يُجزئ
المالكية

طواف الشخص محمولاً على غيره، سواء كان قادراً على الطواف بنفسه فأمر من يحمله أو حمله غيره بلا أمره، يكفي في أداء فرض الطواف، لأن الفرض حصول الطواف حول البيت وقد حصل

يُجزئ
الشافعية

طواف الشخص محمولاً على غيره، سواء كان قادراً على الطواف بنفسه فأمر من يحمله أو حمله غيره بلا أمره، يكفي في أداء فرض الطواف، لأن الفرض حصول الطواف حول البيت وقد حصل

يُجزئ
الحنابلة

طواف الشخص محمولاً على غيره، سواء كان قادراً على الطواف بنفسه فأمر من يحمله أو حمله غيره بلا أمره، يكفي في أداء فرض الطواف، لأن الفرض حصول الطواف حول البيت وقد حصل

يُجزئ

نص المسألة

أَوَّلاً: حُصُول الطَّائِفِ حَوْل الْكَعْبَةِ الْعَدَدَ الْمَطْلُوبَ مِنَ الأَْشْوَاطِ: ١١ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ عَلَى كُل طَائِفٍ أَنْ يَطُوفَ حَوْل الْكَعْبَةِ الْعَدَدَ الْمَطْلُوبَ مِنَ الأَْشْوَاطِ سَوَاءٌ كَانَ حُصُولُهُ هَذَا بِفِعْل نَفْسِهِ، أَوْ بِفِعْل غَيْرِهِ، بِأَنْ حَمَلَهُ الْغَيْرُ وَطَافَ بِهِ، وَسَوَاءٌ كَانَ قَادِرًا عَلَى الطَّوَافِ بِنَفْسِهِ فَأَمَرَ شَخْصًا أَنْ يَحْمِلَهُ فِي الطَّوَافِ أَوْ حَمَلَهُ الآْخَرُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ، فَإِنَّ هَذَا كَافٍ فِي أَدَاءِ فَرْضِ الطَّوَافِ، وَسُقُوطِهِ عَنِ الذِّمَّةِ؛ لأَِنَّ الْفَرْضَ هُوَ حُصُول الطَّوَافِ حَوْل الْبَيْتِ، وَقَدْ حَصَل.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «طواف» ج ٢٩ ص ١٢٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُجزئ

موضعها في«الجوهرة النيرة» ص ١٥٩

وَكَذَا إذَا طِيفَ بِهِ مَحْمُولًا إنْ كَانَ لِعِلَّةٍ أَجْزَأَهُ وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ عِلَّةٍ تَجِبُ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ أَوْ الدَّمُ وَهَلْ يُجْزِئُ الْحَامِلُ عَنْ طَوَافِهِ قَالَ الْخُجَنْدِيُّ يُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْ الْحَامِلِ وَالْمَحْمُولِ جَمِيعًا وَسَوَاءٌ نَوَى الْحَامِلُ الطَّوَافَ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ الْمَحْمُولِ أَوْ لَمْ يَنْوِهِ وَلَوْ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ الطَّوَافَ زَحْفًا فَعَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ مَاشِيًا فَإِنْ طَافَ زَحْفًا كَمَا أَوْجَبَهُ أَجْزَأَهُ وَإِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ وَهُوَ يَطُوفُ أَوْ يَسْعَى يَتْرُكُهُ وَيُصَلِّي ثُمَّ يَبْنِي عَلَيْهِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الصَّلَاةِ.

المالكية

يُجزئ

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٤ ص ١٥٤

(وَلَوْ مَرِيضًا وَصَبِيًّا حُمِلَا) فِيهَا: إنْ لَمْ يَقْوَ الصَّبِيُّ عَلَى الطَّوَافِ طِيفَ بِهِ مَحْمُولًا وَيَرْمُلُ الَّذِي يَطُوفُ بِهِ الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ بِالْبَيْتِ وَيَسْعَى فِي الْمَسِيلِ وَالْمَجْنُونُ فِي جَمِيعِ أَمْرِهِ كَالصَّبِيِّ.

الشافعية

يُجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.