هل يُجزئ في الطواف أن يحمله غيره ويطوف به، وهل يُشترط أن يكون عاجزاً أو أن يأمر الحامل؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
طواف الشخص محمولاً على غيره، سواء كان قادراً على الطواف بنفسه فأمر من يحمله أو حمله غيره بلا أمره،يكفي في أداء فرض الطواف، لأن الفرض حصول الطواف حول البيت وقد حصل
يُجزئ
المالكية
طواف الشخص محمولاً على غيره، سواء كان قادراً على الطواف بنفسه فأمر من يحمله أو حمله غيره بلا أمره،يكفي في أداء فرض الطواف، لأن الفرض حصول الطواف حول البيت وقد حصل
يُجزئ
الشافعية
طواف الشخص محمولاً على غيره، سواء كان قادراً على الطواف بنفسه فأمر من يحمله أو حمله غيره بلا أمره،يكفي في أداء فرض الطواف، لأن الفرض حصول الطواف حول البيت وقد حصل
يُجزئ
الحنابلة
طواف الشخص محمولاً على غيره، سواء كان قادراً على الطواف بنفسه فأمر من يحمله أو حمله غيره بلا أمره،يكفي في أداء فرض الطواف، لأن الفرض حصول الطواف حول البيت وقد حصل