Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الطواف محمولاً

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يُجزئ في الطواف أن يحمله غيره ويطوف به، وهل يُشترط أن يكون عاجزاً أو أن يأمر الحامل؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

طواف الشخص محمولاً على غيره، سواء كان قادراً على الطواف بنفسه فأمر من يحمله أو حمله غيره بلا أمره، يكفي في أداء فرض الطواف، لأن الفرض حصول الطواف حول البيت وقد حصل

يُجزئ
Maliki

طواف الشخص محمولاً على غيره، سواء كان قادراً على الطواف بنفسه فأمر من يحمله أو حمله غيره بلا أمره، يكفي في أداء فرض الطواف، لأن الفرض حصول الطواف حول البيت وقد حصل

يُجزئ
Shafi'i

طواف الشخص محمولاً على غيره، سواء كان قادراً على الطواف بنفسه فأمر من يحمله أو حمله غيره بلا أمره، يكفي في أداء فرض الطواف، لأن الفرض حصول الطواف حول البيت وقد حصل

يُجزئ
Hanbali

طواف الشخص محمولاً على غيره، سواء كان قادراً على الطواف بنفسه فأمر من يحمله أو حمله غيره بلا أمره، يكفي في أداء فرض الطواف، لأن الفرض حصول الطواف حول البيت وقد حصل

يُجزئ

The texts

أَوَّلاً: حُصُول الطَّائِفِ حَوْل الْكَعْبَةِ الْعَدَدَ الْمَطْلُوبَ مِنَ الأَْشْوَاطِ: ١١ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ عَلَى كُل طَائِفٍ أَنْ يَطُوفَ حَوْل الْكَعْبَةِ الْعَدَدَ الْمَطْلُوبَ مِنَ الأَْشْوَاطِ سَوَاءٌ كَانَ حُصُولُهُ هَذَا بِفِعْل نَفْسِهِ، أَوْ بِفِعْل غَيْرِهِ، بِأَنْ حَمَلَهُ الْغَيْرُ وَطَافَ بِهِ، وَسَوَاءٌ كَانَ قَادِرًا عَلَى الطَّوَافِ بِنَفْسِهِ فَأَمَرَ شَخْصًا أَنْ يَحْمِلَهُ فِي الطَّوَافِ أَوْ حَمَلَهُ الآْخَرُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ، فَإِنَّ هَذَا كَافٍ فِي أَدَاءِ فَرْضِ الطَّوَافِ، وَسُقُوطِهِ عَنِ الذِّمَّةِ؛ لأَِنَّ الْفَرْضَ هُوَ حُصُول الطَّوَافِ حَوْل الْبَيْتِ، وَقَدْ حَصَل.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «طواف» vol. 29 p. 123

From the schools’ own books

Hanafi

يُجزئ

Its place in«الجوهرة النيرة» p. 159

وَكَذَا إذَا طِيفَ بِهِ مَحْمُولًا إنْ كَانَ لِعِلَّةٍ أَجْزَأَهُ وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ عِلَّةٍ تَجِبُ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ أَوْ الدَّمُ وَهَلْ يُجْزِئُ الْحَامِلُ عَنْ طَوَافِهِ قَالَ الْخُجَنْدِيُّ يُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْ الْحَامِلِ وَالْمَحْمُولِ جَمِيعًا وَسَوَاءٌ نَوَى الْحَامِلُ الطَّوَافَ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ الْمَحْمُولِ أَوْ لَمْ يَنْوِهِ وَلَوْ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ الطَّوَافَ زَحْفًا فَعَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ مَاشِيًا فَإِنْ طَافَ زَحْفًا كَمَا أَوْجَبَهُ أَجْزَأَهُ وَإِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ وَهُوَ يَطُوفُ أَوْ يَسْعَى يَتْرُكُهُ وَيُصَلِّي ثُمَّ يَبْنِي عَلَيْهِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ الصَّلَاةِ.

Maliki

يُجزئ

Its place in«التاج والإكليل» vol. 4 p. 154

(وَلَوْ مَرِيضًا وَصَبِيًّا حُمِلَا) فِيهَا: إنْ لَمْ يَقْوَ الصَّبِيُّ عَلَى الطَّوَافِ طِيفَ بِهِ مَحْمُولًا وَيَرْمُلُ الَّذِي يَطُوفُ بِهِ الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ بِالْبَيْتِ وَيَسْعَى فِي الْمَسِيلِ وَالْمَجْنُونُ فِي جَمِيعِ أَمْرِهِ كَالصَّبِيِّ.

Shafi'i

يُجزئ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يُجزئ

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.