الحنفية
الترك أفضللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل الأفضل للحر الذي اجتمعت له شروط إباحة نكاح الأمة أن يتركه ويصبر عنها؟
نكاح الحر الأمة عند اجتماع شروط الإباحة تركه والصبر عنه أفضل، لقوله تعالى: {وأن تصبروا خير لكم}، ولئلا يسبب الرق لولده.
الترك أفضلنكاح الحر الأمة عند اجتماع شروط الإباحة تركه والصبر عنه أفضل، لقوله تعالى: {وأن تصبروا خير لكم}، ولئلا يسبب الرق لولده.
الترك أفضلنكاح الحر الأمة عند اجتماع شروط الإباحة تركه والصبر عنه أفضل، لقوله تعالى: {وأن تصبروا خير لكم}، ولئلا يسبب الرق لولده.
الترك أفضلنكاح الحر الأمة عند اجتماع شروط الإباحة تركه والصبر عنه أفضل، لقوله تعالى: {وأن تصبروا خير لكم}، ولئلا يسبب الرق لولده.
الترك أفضل٤ - وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مِنَ الأَْفْضَل وَالْخَيْرِ لِلرَّجُل الْحُرِّ الَّذِي اجْتَمَعَتْ لَهُ شُرُوطُ الإِْبَاحَةِ أَنْ يَتْرُكَ نِكَاحَ الأَْمَةِ وَأَنْ يَصْبِرَ عَنْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ} (١) حَتَّى لاَ يُسَبِّبَ الرِّقَّ لِوَلَدِهِ حَيْثُ إِنَّ وَلَدَهُ مِنَ الأَْمَةِ يَكُونُ رَقِيقًا يَمْلِكُهُ سَيِّدُهَا، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الزَّوْجُ عَلَى مَالِكِهَا حُرِّيَّتَهُ فَيَكُونُ وَلَدُهُ مِنْهَا حُرًّا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَل حَرَامًا (٢) . وَلِقَوْل عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ. وَلِهَذَا اسْتَثْنَوْا مِنْ هَذَا صُورَتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا: إِذَا كَانَ الزَّوْجُ لاَ يُولَدُ لَهُ، كَالْخَصِيِّ مَثَلاً، لاِنْتِفَاءِ مَحْذُورِ رِقِّ الْوَلَدِ. الثَّانِيَةُ: أَنْ تَكُونَ الأَْمَةُ مِلْكًا لأَِصْلِهِ الْحُرِّ (٣) . طِيبٌ انْظُرْ: تَطَيُّب. طِيَرَةٌ انْظُرْ: تَطَيُّر.
قلت: فإن لم يتعبد فالنكاح أفضل في الأصح
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.