فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استثناء من أفضلية ترك نكاح الأمة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يستثنى من أفضلية ترك نكاح الأمة من لا يولد له أو كانت الأمة ملكًا لأصله الحر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الأفضلية في ترك نكاح الأمة إذا كان الزوج لا يولد له أو الأمة ملك لأصله الحر لا تثبت، فلا يكون الترك أفضل، لانتفاء محذور رق الولد في الصورتين.

مستثنى
المالكية

الأفضلية في ترك نكاح الأمة إذا كان الزوج لا يولد له أو الأمة ملك لأصله الحر لا تثبت، فلا يكون الترك أفضل، لانتفاء محذور رق الولد في الصورتين.

مستثنى
الشافعية

الأفضلية في ترك نكاح الأمة إذا كان الزوج لا يولد له أو الأمة ملك لأصله الحر لا تثبت، فلا يكون الترك أفضل، لانتفاء محذور رق الولد في الصورتين.

مستثنى
الحنابلة

الأفضلية في ترك نكاح الأمة إذا كان الزوج لا يولد له أو الأمة ملك لأصله الحر لا تثبت، فلا يكون الترك أفضل، لانتفاء محذور رق الولد في الصورتين.

مستثنى

نص المسألة

٤ - وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مِنَ الأَْفْضَل وَالْخَيْرِ لِلرَّجُل الْحُرِّ الَّذِي اجْتَمَعَتْ لَهُ شُرُوطُ الإِْبَاحَةِ أَنْ يَتْرُكَ نِكَاحَ الأَْمَةِ وَأَنْ يَصْبِرَ عَنْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ} (١) حَتَّى لاَ يُسَبِّبَ الرِّقَّ لِوَلَدِهِ حَيْثُ إِنَّ وَلَدَهُ مِنَ الأَْمَةِ يَكُونُ رَقِيقًا يَمْلِكُهُ سَيِّدُهَا، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الزَّوْجُ عَلَى مَالِكِهَا حُرِّيَّتَهُ فَيَكُونُ وَلَدُهُ مِنْهَا حُرًّا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَل حَرَامًا (٢) . وَلِقَوْل عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ. وَلِهَذَا اسْتَثْنَوْا مِنْ هَذَا صُورَتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا: إِذَا كَانَ الزَّوْجُ لاَ يُولَدُ لَهُ، كَالْخَصِيِّ مَثَلاً، لاِنْتِفَاءِ مَحْذُورِ رِقِّ الْوَلَدِ. الثَّانِيَةُ: أَنْ تَكُونَ الأَْمَةُ مِلْكًا لأَِصْلِهِ الْحُرِّ (٣) . طِيبٌ انْظُرْ: تَطَيُّب. طِيَرَةٌ انْظُرْ: تَطَيُّر.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «طول» ج ٢٩ ص ١٤٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مستثنى

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مستثنى

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مستثنى

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مستثنى

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.