فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ذكاة الطير المقدور عليه

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

بما تكون ذكاة الطير إذا كان مقدورًا عليه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ذكاة الطير المقدور عليه تكون بالذبح

الذبح
المالكية

ذكاة الطير المقدور عليه تكون بالذبح

الذبح
الشافعية

ذكاة الطير المقدور عليه تكون بالذبح

الذبح
الحنابلة

ذكاة الطير المقدور عليه تكون بالذبح

الذبح

نص المسألة

ج - اصْطِيَادُ الطُّيُورِ وَذَبْحُهَا: ٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الطَّيْرَ إِذَا كَانَ مَقْدُورًا عَلَيْهِ فَذَكَاتُهُ بِالذَّبْحِ، وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (ذَبَائِحُ ف ١١ وَمَا بَعْدَهَا) . وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَقْدُورًا عَلَيْهِ فَذَكَاتُهُ بِعَقْرٍ مُزْهِقٍ لِلرُّوحِ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ، وَفِي صُوَرِ هَذَا الْعَقْرِ وَمَا يَحِل مِنْهَا الطَّيْرُ أَوِ الصَّيْدُ خِلاَفٌ يُنْظَر فِي مُصْطَلَحِ: (صَيْد) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «طيور» ج ٢٩ ص ١٤٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الذبح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

الذبح

موضعها في«شرح الخرشي» ج ٢ ص ٣٩٥

وَلَمَّا كَانَتْ الذَّكَاةُ جِنْسًا تَحْتَهُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ ذَبْحٌ وَنَحْرٌ فِي إنْسِيٍّ أَوْ وَحْشِيٍّ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ وَعَقْرٌ فِي وَحْشِيٍّ مَعْجُوزٍ عَنْهُ زَادَ فِي الذَّخِيرَةِ وَتَأْثِيرٌ مِنْ الْإِنْسَانِ فِي الْجُمْلَةِ كَالرَّمْيِ فِي الْمَاءِ الْحَارِّ أَوْ قَطْعِ الْأَجْنِحَةِ فِي الْجَرَادِ وَنَحْوِهِ مِنْ غَيْرِ ذِي الدَّمِ بَدَأَ الْمُؤَلِّفُ بِالذَّبْحِ لِكَثْرَةِ أَفْرَادِهِ بِاخْتِصَاصِهِ بِالْغَنَمِ وَالطَّيْرِ وَأَفْضَلِيَّتِهِ عَلَى النَّحْرِ فِيمَا يَشْتَرِكَانِ فِيهِ كَالْبَقَرِ مُشِيرًا إلَى أَنَّ صِفَةَ الذَّبْحِ أُمُورٌ أَرْبَعَةٌ أَشَارَ لِأَوَّلِهَا بِقَوْلِهِ (قَطْعٌ) أَيْ التَّذْكِيَةُ قَطْعٌ لَا خَنْقٌ وَلَا نَهْشٌ فَالذَّكَاةُ بِمَعْنَى التَّذْكِيَةِ فَتَشْمَلُ الذَّبْحَ

الشافعية

الذبح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

الذبح

موضعها في«الإقناع» ج ٥ ص ٣١٦

فلا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه: من الصيد والأنعام والطير إلا بالذكاة إن كان مما يعيش في البر: إلا الجراد وشبهه ولو مات بغير سبب من كبس وتغريق

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.