فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

العلم بمدة الرضاعة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يشترط في عقد الظئر العلم بمدة الرضاعة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

العلم بمدة الرضاعة في عقد الظئر شرط لصحة العقد، لأنه لا يمكن تقدير الأجرة إلا به

شرط
المالكية

العلم بمدة الرضاعة في عقد الظئر شرط لصحة العقد، لأنه لا يمكن تقدير الأجرة إلا به

شرط
الشافعية

العلم بمدة الرضاعة في عقد الظئر شرط لصحة العقد، لأنه لا يمكن تقدير الأجرة إلا به

شرط
الحنابلة

العلم بمدة الرضاعة في عقد الظئر شرط لصحة العقد، لأنه لا يمكن تقدير الأجرة إلا به

شرط

نص المسألة

٤ - وَلِعَقْدِ الظِّئْرِ شُرُوطٌ ذَكَرَهَا الْفُقَهَاءُ، وَهِيَ: أَوَّلاً: الْعِلْمُ بِمُدَّةِ الرَّضَاعَةِ؛ لأَِنَّهُ لاَ يُمْكِنُ تَقْدِيرُ الأُْجْرَةِ إِلاَّ بِهِ. ثَانِيًا: مَعْرِفَةُ الصَّبِيِّ بِالْمُشَاهَدَةِ؛ لأَِنَّ الرَّضَاعَ يَخْتَلِفُ بِكِبَرِ الصَّبِيِّ وَصِغَرِهِ، وَقَال الشَّافِعِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ عِنْدَهُمْ وَالْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ: يُعْرَفُ كَذَلِكَ بِالْوَصْفِ. ثَالِثًا: مَوْضِعُ الرَّضَاعِ، لأَِنَّهُ يَخْتَلِفُ، فَيَشُقُّ عَلَيْهَا فِي بَيْتِهِ، وَالإِْرْضَاعُ فِيهِ أَشَدُّ وُثُوقًا بِتَمَامِهِ، وَيَسْهُل عَلَيْهَا فِي بَيْتِهَا. رَابِعًا: مَعْرِفَةُ الْعِوَضِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ظئر» ج ٢٩ ص ١٥١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

شرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.