فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

معرفة الصبي المرضَع

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

بمَ تحصل معرفة الصبي المرضَع في عقد الظئر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

معرفة الصبي المرضَع في عقد الظئر تكون بالمشاهدة، لأن الرضاع يختلف بكبر الصبي وصغره

المشاهدة
المالكية

معرفة الصبي المرضَع في عقد الظئر تكون بالمشاهدة، لأن الرضاع يختلف بكبر الصبي وصغره

المشاهدة
الشافعية

معرفة الصبي المرضَع في عقد الظئر تكون بالمشاهدة، وتكون بالوصف أيضًا، هذا هو المعتمد عندهم

مشاهدة أو وصف
الحنابلة

معرفة الصبي المرضَع في عقد الظئر تكون بالمشاهدة، وعند القاضي بالوصف أيضًا، لأن الرضاع يختلف بكبر الصبي وصغره

مشاهدة أو وصف

نص المسألة

٤ - وَلِعَقْدِ الظِّئْرِ شُرُوطٌ ذَكَرَهَا الْفُقَهَاءُ، وَهِيَ: أَوَّلاً: الْعِلْمُ بِمُدَّةِ الرَّضَاعَةِ؛ لأَِنَّهُ لاَ يُمْكِنُ تَقْدِيرُ الأُْجْرَةِ إِلاَّ بِهِ. ثَانِيًا: مَعْرِفَةُ الصَّبِيِّ بِالْمُشَاهَدَةِ؛ لأَِنَّ الرَّضَاعَ يَخْتَلِفُ بِكِبَرِ الصَّبِيِّ وَصِغَرِهِ، وَقَال الشَّافِعِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ عِنْدَهُمْ وَالْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ: يُعْرَفُ كَذَلِكَ بِالْوَصْفِ. ثَالِثًا: مَوْضِعُ الرَّضَاعِ، لأَِنَّهُ يَخْتَلِفُ، فَيَشُقُّ عَلَيْهَا فِي بَيْتِهِ، وَالإِْرْضَاعُ فِيهِ أَشَدُّ وُثُوقًا بِتَمَامِهِ، وَيَسْهُل عَلَيْهَا فِي بَيْتِهَا. رَابِعًا: مَعْرِفَةُ الْعِوَضِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ظئر» ج ٢٩ ص ١٥١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

المشاهدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

المشاهدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مشاهدة أو وصف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مشاهدة أو وصف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.