الحنفية
شرطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يشترط في عقد الظئر تعيين موضع الرضاع؟
تعيين موضع الرضاع في عقد الظئر شرط، لأن الموضع يختلف في المشقة وفي الوثوق بتمام الرضاع
شرطتعيين موضع الرضاع في عقد الظئر شرط، لأن الموضع يختلف في المشقة وفي الوثوق بتمام الرضاع
شرطتعيين موضع الرضاع في عقد الظئر شرط، لأن الموضع يختلف في المشقة وفي الوثوق بتمام الرضاع
شرطتعيين موضع الرضاع في عقد الظئر شرط، لأن الموضع يختلف في المشقة وفي الوثوق بتمام الرضاع
شرط٤ - وَلِعَقْدِ الظِّئْرِ شُرُوطٌ ذَكَرَهَا الْفُقَهَاءُ، وَهِيَ: أَوَّلاً: الْعِلْمُ بِمُدَّةِ الرَّضَاعَةِ؛ لأَِنَّهُ لاَ يُمْكِنُ تَقْدِيرُ الأُْجْرَةِ إِلاَّ بِهِ. ثَانِيًا: مَعْرِفَةُ الصَّبِيِّ بِالْمُشَاهَدَةِ؛ لأَِنَّ الرَّضَاعَ يَخْتَلِفُ بِكِبَرِ الصَّبِيِّ وَصِغَرِهِ، وَقَال الشَّافِعِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ عِنْدَهُمْ وَالْقَاضِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ: يُعْرَفُ كَذَلِكَ بِالْوَصْفِ. ثَالِثًا: مَوْضِعُ الرَّضَاعِ، لأَِنَّهُ يَخْتَلِفُ، فَيَشُقُّ عَلَيْهَا فِي بَيْتِهِ، وَالإِْرْضَاعُ فِيهِ أَشَدُّ وُثُوقًا بِتَمَامِهِ، وَيَسْهُل عَلَيْهَا فِي بَيْتِهَا. رَابِعًا: مَعْرِفَةُ الْعِوَضِ (١) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.