فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صوم الظئر المغيِّر للبنها

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الحكم إذا صامت الظئر فتغير لبنها أو نقص بالصوم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

صوم الظئر إذا تغير لبنها أو نقص به يُخيَّر المستأجر بين الفسخ والإمضاء، وإن قصدت الإضرار بالرضيع أثمت، وللحاكم إلزامها بالفطر بطلبه

التخيير
المالكية

صوم الظئر إذا تغير لبنها أو نقص به يُخيَّر المستأجر بين الفسخ والإمضاء، وإن قصدت الإضرار بالرضيع أثمت، وللحاكم إلزامها بالفطر بطلبه

التخيير
الشافعية

صوم الظئر إذا تغير لبنها أو نقص به يُخيَّر المستأجر بين الفسخ والإمضاء، وإن قصدت الإضرار بالرضيع أثمت، وللحاكم إلزامها بالفطر بطلبه

التخيير
الحنابلة

صوم الظئر إذا تغير لبنها أو نقص به يُخيَّر المستأجر بين الفسخ والإمضاء، وإن قصدت الإضرار بالرضيع أثمت، وللحاكم إلزامها بالفطر بطلبه

التخيير

نص المسألة

فَسْخُ إِجَارَةِ الظِّئْرِ: ٧ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى فَسْخِ إِجَارَةِ الظِّئْرِ إِذَا كَانَ الصَّبِيُّ لاَ يَرْضِعُ لَبَنَهَا أَوْ يَقْذِفُهُ، أَوْ يَتَقَيَّؤُهُ أَوْ تَكُونُ الظِّئْرُ سَارِقَةً أَوْ فَاجِرَةً أَوْ أَرَادَ أَهْل الرَّضِيعِ السَّفَرَ؛ لأَِنَّ كُل ذَلِكَ أَعْذَارٌ، وَلأَِنَّ الصَّبِيَّ يَتَضَرَّرُ بِلَبَنِهَا، وَلأَِنَّ الْمَقْصُودَ لاَ يَحْصُل مَتَى كَانَتْ هَذِهِ الْحَالَةُ، وَكَذَلِكَ تُفْسَخُ الإِْجَارَةُ إِذَا مَرِضَتْ أَوْ مَاتَ الصَّبِيُّ أَوِ الظِّئْرُ أَوِ انْقَطَعَ اللَّبَنُ. وَإِنْ صَامَتِ الظِّئْرُ فَتَغَيَّرَ لَبَنُهَا بِالصَّوْمِ أَوْ نَقَصَ خُيِّرَ الْمُسْتَأْجِرُ بَيْنَ فَسْخِ الإِْجَارَةِ وَإِمْضَائِهَا، وَإِنْ قَصَدَتِ الظِّئْرُ الإِْضْرَارَ بِالرَّضِيعِ بِصَوْمِهَا أَثِمَتْ وَكَانَ لِلْحَاكِمِ إِلْزَامُهَا بِالْفِطْرِ بِطَلَبِ الْمُسْتَأْجِرِ (١) . وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (إِجَارَة ف ١١٦ - ١١٩) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ظئر» ج ٢٩ ص ١٥٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

التخيير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

التخيير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

التخيير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

التخيير

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٢ ص ١٨٤

(فَلَوْ تَغَيَّرَ لَبَنُهَا) أَيْ الظِّئْرِ الْمُسْتَأْجَرَةِ لِلْإِرْضَاعِ (بِ) سَبَبِ (صَوْمِهَا أَوْ نَقَصَ) لَبَنُهَا بِصَوْمِهَا، (فَلِمُسْتَأْجَرِ) هَا (الْفَسْخُ) لِلْإِجَارَةِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ. (وَتَأْثَمُ) مُرْضِعَةٌ صَامَتْ (بِقَصْدِ إضْرَارِ) مُرْتَضِعٍ (وَتُجْبَرُ) أَيْ: يُجْبِرُهَا الْحَاكِمُ بِطَلَبِ مُسْتَأْجِرٍ (عَلَى فِطْرٍ إنْ تَأَذَّى رَضِيعٌ) بِصَوْمِهَا،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.