Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

صوم الظئر المغيِّر للبنها

In 1 comparative book4 schools

ما الحكم إذا صامت الظئر فتغير لبنها أو نقص بالصوم؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

صوم الظئر إذا تغير لبنها أو نقص به يُخيَّر المستأجر بين الفسخ والإمضاء، وإن قصدت الإضرار بالرضيع أثمت، وللحاكم إلزامها بالفطر بطلبه

التخيير
Maliki

صوم الظئر إذا تغير لبنها أو نقص به يُخيَّر المستأجر بين الفسخ والإمضاء، وإن قصدت الإضرار بالرضيع أثمت، وللحاكم إلزامها بالفطر بطلبه

التخيير
Shafi'i

صوم الظئر إذا تغير لبنها أو نقص به يُخيَّر المستأجر بين الفسخ والإمضاء، وإن قصدت الإضرار بالرضيع أثمت، وللحاكم إلزامها بالفطر بطلبه

التخيير
Hanbali

صوم الظئر إذا تغير لبنها أو نقص به يُخيَّر المستأجر بين الفسخ والإمضاء، وإن قصدت الإضرار بالرضيع أثمت، وللحاكم إلزامها بالفطر بطلبه

التخيير

The texts

فَسْخُ إِجَارَةِ الظِّئْرِ: ٧ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى فَسْخِ إِجَارَةِ الظِّئْرِ إِذَا كَانَ الصَّبِيُّ لاَ يَرْضِعُ لَبَنَهَا أَوْ يَقْذِفُهُ، أَوْ يَتَقَيَّؤُهُ أَوْ تَكُونُ الظِّئْرُ سَارِقَةً أَوْ فَاجِرَةً أَوْ أَرَادَ أَهْل الرَّضِيعِ السَّفَرَ؛ لأَِنَّ كُل ذَلِكَ أَعْذَارٌ، وَلأَِنَّ الصَّبِيَّ يَتَضَرَّرُ بِلَبَنِهَا، وَلأَِنَّ الْمَقْصُودَ لاَ يَحْصُل مَتَى كَانَتْ هَذِهِ الْحَالَةُ، وَكَذَلِكَ تُفْسَخُ الإِْجَارَةُ إِذَا مَرِضَتْ أَوْ مَاتَ الصَّبِيُّ أَوِ الظِّئْرُ أَوِ انْقَطَعَ اللَّبَنُ. وَإِنْ صَامَتِ الظِّئْرُ فَتَغَيَّرَ لَبَنُهَا بِالصَّوْمِ أَوْ نَقَصَ خُيِّرَ الْمُسْتَأْجِرُ بَيْنَ فَسْخِ الإِْجَارَةِ وَإِمْضَائِهَا، وَإِنْ قَصَدَتِ الظِّئْرُ الإِْضْرَارَ بِالرَّضِيعِ بِصَوْمِهَا أَثِمَتْ وَكَانَ لِلْحَاكِمِ إِلْزَامُهَا بِالْفِطْرِ بِطَلَبِ الْمُسْتَأْجِرِ (١) . وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (إِجَارَة ف ١١٦ - ١١٩) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «ظئر» vol. 29 p. 152

From the schools’ own books

Hanafi

التخيير

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

التخيير

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

التخيير

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

التخيير

Its place in«مطالب أولي النهى» vol. 2 p. 184

(فَلَوْ تَغَيَّرَ لَبَنُهَا) أَيْ الظِّئْرِ الْمُسْتَأْجَرَةِ لِلْإِرْضَاعِ (بِ) سَبَبِ (صَوْمِهَا أَوْ نَقَصَ) لَبَنُهَا بِصَوْمِهَا، (فَلِمُسْتَأْجَرِ) هَا (الْفَسْخُ) لِلْإِجَارَةِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ. (وَتَأْثَمُ) مُرْضِعَةٌ صَامَتْ (بِقَصْدِ إضْرَارِ) مُرْتَضِعٍ (وَتُجْبَرُ) أَيْ: يُجْبِرُهَا الْحَاكِمُ بِطَلَبِ مُسْتَأْجِرٍ (عَلَى فِطْرٍ إنْ تَأَذَّى رَضِيعٌ) بِصَوْمِهَا،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.