فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أخذ الحق من مدين مقرٍّ ممتنع

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز للدائن أن يأخذ حقه بنفسه من مدين مقرٍّ ممتنع عن الأداء أو منكرٍ عليه بيّنة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

أخذ الدائن حقه بنفسه من مدين مقرٍّ ممتنع أو منكرٍ عليه بيّنة يجوز استقلالاً على الأصح، وقيل: يُرفع الأمر إلى القاضي، يأخذ من جنس الدين إن وجده، ومن غيره إن فقده على الأصح في الصورتين.

يجوز على الأصح
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٧ - قَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ كَانَ الْمُسْتَحَقُّ دَيْنًا عَلَى مُقِرٍّ مُمْتَنِعٍ مِنَ الأَْدَاءِ أَوْ عَلَى مُنْكِرٍ وَلِلدَّائِنِ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ حَقَّهُ اسْتِقْلاَلاً مِنْ جِنْسِ ذَلِكَ الدَّيْنِ إِنْ وَجَدَهُ وَمِنْ غَيْرِهِ إِنْ فَقَدَهُ عَلَى الأَْصَحِّ فِي الصُّورَتَيْنِ. وَقِيل يُرْفَعُ الأَْمْرُ فِيهِمَا إِلَى قَاضٍ كَمَا لَوْ أَمْكَنَهُ تَخْلِيصُ الْحَقِّ بِالْمُطَالَبَةِ وَالتَّقَاضِي.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ظفر بالحق» ج ٢٩ ص ١٦٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يجوز على الأصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.