الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز للدائن أن يأخذ حقه بنفسه من مدين مقرٍّ ممتنع عن الأداء أو منكرٍ عليه بيّنة؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
أخذ الدائن حقه بنفسه من مدين مقرٍّ ممتنع أو منكرٍ عليه بيّنة يجوز استقلالاً على الأصح، وقيل: يُرفع الأمر إلى القاضي، يأخذ من جنس الدين إن وجده، ومن غيره إن فقده على الأصح في الصورتين.
يجوز على الأصحلم تذكره المصادر
١٧ - قَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ كَانَ الْمُسْتَحَقُّ دَيْنًا عَلَى مُقِرٍّ مُمْتَنِعٍ مِنَ الأَْدَاءِ أَوْ عَلَى مُنْكِرٍ وَلِلدَّائِنِ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ حَقَّهُ اسْتِقْلاَلاً مِنْ جِنْسِ ذَلِكَ الدَّيْنِ إِنْ وَجَدَهُ وَمِنْ غَيْرِهِ إِنْ فَقَدَهُ عَلَى الأَْصَحِّ فِي الصُّورَتَيْنِ. وَقِيل يُرْفَعُ الأَْمْرُ فِيهِمَا إِلَى قَاضٍ كَمَا لَوْ أَمْكَنَهُ تَخْلِيصُ الْحَقِّ بِالْمُطَالَبَةِ وَالتَّقَاضِي.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.