الحنفية
لا ضمانلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يضمن المودَع الوديعة إذا أخذها الظالم منه قهرًا؟
المودَع إذا أخذ الظالم الوديعة منه قهرًا لا يضمن
لا ضمانالمودَع إذا أخذ الظالم الوديعة منه قهرًا لا يضمن
لا ضمانالمودَع إذا أخذ الظالم الوديعة منه قهرًا لا ضمان عليه
لا ضمانالمودَع إذا أخذ الظالم الوديعة منه قهرًا لا يضمن، كما لو أخذها منه قهرًا
لا ضمانأَخْذُ الظَّالِمِ الْوَدِيعَةَ قَهْرًا: ٨ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الظَّالِمَ إِذَا أَخَذَ الْوَدِيعَةَ قَهْرًا مِنَ الْمُودَعِ فَإِنَّهُ لاَ يَضْمَنُ. وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي: (ضَمَان، غَصْب، وَدِيعَة) .
فلو أكرهه ظالم حتى سلمها إليه فللمالك تضمينه في الأصح
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«كنز الراغبين» ج ٣ ص ١٨٦
وَلَوْ أَخَذَهَا الظَّالِمُ مِنْ الْمُودِعِ قَهْرًا، فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُودَعِ
موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٢ ص ٣٦١
(وَلَا يَضْمَنُ مُودَعٌ أُكْرِهَ عَلَى دَفْعِهَا) أَيْ الْوَدِيعَةِ (لِغَيْرِ رَبِّهَا) كَمَا لَوْ أَخَذَهَا مِنْهُ قَهْرًا. لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ عُذْرٌ يُبِيحُ لَهُ دَفْعَهَا.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.