فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أخذ الظالم الوديعة قهرًا

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يضمن المودَع الوديعة إذا أخذها الظالم منه قهرًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المودَع إذا أخذ الظالم الوديعة منه قهرًا لا يضمن

لا ضمان
المالكية

المودَع إذا أخذ الظالم الوديعة منه قهرًا لا يضمن

لا ضمان
الشافعية

المودَع إذا أخذ الظالم الوديعة منه قهرًا لا ضمان عليه

لا ضمان
الحنابلة

المودَع إذا أخذ الظالم الوديعة منه قهرًا لا يضمن، كما لو أخذها منه قهرًا

لا ضمان

نص المسألة

أَخْذُ الظَّالِمِ الْوَدِيعَةَ قَهْرًا: ٨ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الظَّالِمَ إِذَا أَخَذَ الْوَدِيعَةَ قَهْرًا مِنَ الْمُودَعِ فَإِنَّهُ لاَ يَضْمَنُ. وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي: (ضَمَان، غَصْب، وَدِيعَة) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ظلم» ج ٢٩ ص ١٧٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا ضمان

موضعها في«كنز الراغبين» ج ٣ ص ١٨٦

وَلَوْ أَخَذَهَا الظَّالِمُ مِنْ الْمُودِعِ قَهْرًا، فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُودَعِ

الحنابلة

لا ضمان

موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٢ ص ٣٦١

(وَلَا يَضْمَنُ مُودَعٌ أُكْرِهَ عَلَى دَفْعِهَا) أَيْ الْوَدِيعَةِ (لِغَيْرِ رَبِّهَا) كَمَا لَوْ أَخَذَهَا مِنْهُ قَهْرًا. لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ عُذْرٌ يُبِيحُ لَهُ دَفْعَهَا.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.