فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قتل غير المعصوم الدم

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب قصاص أو دية أو كفارة بقتل الحربي والمرتد قبل التوبة والزاني المحصن والمحارب المتحتم قتله وتارك الصلاة بعد أمر الإمام؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قتل الحربي، والمرتد قبل التوبة، والزاني المحصن، والمحارب المتحتم قتله، وتارك الصلاة بعد أمر الإمام لا يوجب قصاصًا ولا دية ولا كفارة، لأنهم غير معصومي الدم

لا شيء فيه
المالكية

قتل الحربي، والمرتد قبل التوبة، والزاني المحصن، والمحارب المتحتم قتله، وتارك الصلاة بعد أمر الإمام لا يوجب قصاصًا ولا دية ولا كفارة، لأنهم غير معصومي الدم

لا شيء فيه
الشافعية

قتل الحربي، والمرتد قبل التوبة، والزاني المحصن، والمحارب المتحتم قتله، وتارك الصلاة بعد أمر الإمام لا يوجب قصاصًا ولا دية ولا كفارة، لأنهم غير معصومي الدم

لا شيء فيه
الحنابلة

قتل الحربي، والمرتد قبل التوبة، والزاني المحصن، والمحارب المتحتم قتله، وتارك الصلاة بعد أمر الإمام لا يوجب قصاصًا ولا دية ولا كفارة، لأنهم غير معصومي الدم

لا شيء فيه

نص المسألة

أَثَرُ الْقَتْل ظُلْمًا فِي إِيجَابِ الْقِصَاصِ: ١٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ قَتْل الْمُؤْمِنِ ظُلْمًا مِنَ الْكَبَائِرِ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْقَتْل الْعَمْدَ ظُلْمًا عُدْوَانًا مُوجِبٌ لِلْقِصَاصِ، وَخَرَجَ بِقَيْدِ الظُّلْمِ: الْقَتْل بِحَقٍّ أَوْ بِشُبْهَةٍ مِنْ غَيْرِ تَقْصِيرٍ. وَاشْتَرَطَ الْفُقَهَاءُ لِصِحَّةِ الْقِصَاصِ أَنْ يَكُونَ الْمَقْتُول مَعْصُومًا مَحْقُونَ الدَّمِ لِيَتَحَقَّقَ الظُّلْمُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَنْ قُتِل مَظْلُومًا} (١) أَيْ بِغَيْرِ سَبَبٍ يُوجِبُ الْقَتْل، وَلأَِنَّ الْقِصَاصَ إِنَّمَا شُرِعَ حِفْظًا لِلدِّمَاءِ الْمَعْصُومَةِ وَزَجْرًا عَنْ إِتْلاَفِ الْبُنْيَةِ الْمَطْلُوبِ بَقَاؤُهَا، فَلاَ يَجِبُ قِصَاصٌ وَلاَ دِيَةٌ وَلاَ كَفَّارَةٌ بِقَتْل حَرْبِيٍّ، وَلاَ مُرْتَدٍّ قَبْل التَّوْبَةِ، وَلاَ بِقَتْل زَانٍ مُحْصَنٍ، وَلاَ مُحَارِبٍ قَاطِعِ طَرِيقٍ تَحَتَّمَ قَتْلُهُ وَلاَ تَارِكِ الصَّلاَةِ بَعْدَ أَمْرِ الإِْمَامِ لَهُ بِهَا (٢) . وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (قِصَاص) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ظلم» ج ٢٩ ص ١٧٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا شيء فيه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا شيء فيه

موضعها في«منح الجليل» ج ٩ ص ٦

وَكَذَا الْمَوْتُ وَحْدَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَمَفْعُولُ أَتْلَفَ قَوْلُهُ شَخْصًا (مَعْصُومًا) أَيْ مُحَرَّمًا قَتْلُهُ وَهُوَ الرُّكْنُ الثَّانِي فَلَا يُقْتَصُّ مِمَّنْ قَتَلَ غَيْرَ مَعْصُومٍ كَحَرْبِيٍّ وَمُرْتَدٍّ وَقَاتِلٍ بِالنِّسْبَةِ لِوَلِيِّ الدَّمِ وَقَاطِعِ طَرِيقٍ وَزَانٍ مُحْصَنٍ،

الشافعية

لا شيء فيه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا شيء فيه

موضعها في«كشاف القناع» ج ١٣ ص ٢٤٢

(ولا مرتدٍّ قبل توبتـ) ه؛ لأنه مباح الدم، أشبه الحربي (لا) إن قُتل المرتد (بعدها) أي: بعد التوبة (إن قُبلت) توبته (ظاهرًا) فيقتل قاتله إذًا؛ لأنه معصوم.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.