Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قتل غير المعصوم الدم

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يجب قصاص أو دية أو كفارة بقتل الحربي والمرتد قبل التوبة والزاني المحصن والمحارب المتحتم قتله وتارك الصلاة بعد أمر الإمام؟

Each school’s answer

Hanafi

قتل الحربي، والمرتد قبل التوبة، والزاني المحصن، والمحارب المتحتم قتله، وتارك الصلاة بعد أمر الإمام لا يوجب قصاصًا ولا دية ولا كفارة، لأنهم غير معصومي الدم

لا شيء فيه
Maliki

قتل الحربي، والمرتد قبل التوبة، والزاني المحصن، والمحارب المتحتم قتله، وتارك الصلاة بعد أمر الإمام لا يوجب قصاصًا ولا دية ولا كفارة، لأنهم غير معصومي الدم

لا شيء فيه
Shafi'i

قتل الحربي، والمرتد قبل التوبة، والزاني المحصن، والمحارب المتحتم قتله، وتارك الصلاة بعد أمر الإمام لا يوجب قصاصًا ولا دية ولا كفارة، لأنهم غير معصومي الدم

لا شيء فيه
Hanbali

قتل الحربي، والمرتد قبل التوبة، والزاني المحصن، والمحارب المتحتم قتله، وتارك الصلاة بعد أمر الإمام لا يوجب قصاصًا ولا دية ولا كفارة، لأنهم غير معصومي الدم

لا شيء فيه

The texts

أَثَرُ الْقَتْل ظُلْمًا فِي إِيجَابِ الْقِصَاصِ: ١٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ قَتْل الْمُؤْمِنِ ظُلْمًا مِنَ الْكَبَائِرِ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْقَتْل الْعَمْدَ ظُلْمًا عُدْوَانًا مُوجِبٌ لِلْقِصَاصِ، وَخَرَجَ بِقَيْدِ الظُّلْمِ: الْقَتْل بِحَقٍّ أَوْ بِشُبْهَةٍ مِنْ غَيْرِ تَقْصِيرٍ. وَاشْتَرَطَ الْفُقَهَاءُ لِصِحَّةِ الْقِصَاصِ أَنْ يَكُونَ الْمَقْتُول مَعْصُومًا مَحْقُونَ الدَّمِ لِيَتَحَقَّقَ الظُّلْمُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَنْ قُتِل مَظْلُومًا} (١) أَيْ بِغَيْرِ سَبَبٍ يُوجِبُ الْقَتْل، وَلأَِنَّ الْقِصَاصَ إِنَّمَا شُرِعَ حِفْظًا لِلدِّمَاءِ الْمَعْصُومَةِ وَزَجْرًا عَنْ إِتْلاَفِ الْبُنْيَةِ الْمَطْلُوبِ بَقَاؤُهَا، فَلاَ يَجِبُ قِصَاصٌ وَلاَ دِيَةٌ وَلاَ كَفَّارَةٌ بِقَتْل حَرْبِيٍّ، وَلاَ مُرْتَدٍّ قَبْل التَّوْبَةِ، وَلاَ بِقَتْل زَانٍ مُحْصَنٍ، وَلاَ مُحَارِبٍ قَاطِعِ طَرِيقٍ تَحَتَّمَ قَتْلُهُ وَلاَ تَارِكِ الصَّلاَةِ بَعْدَ أَمْرِ الإِْمَامِ لَهُ بِهَا (٢) . وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (قِصَاص) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «ظلم» vol. 29 p. 174

From the schools’ own books

Hanafi

لا شيء فيه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا شيء فيه

Its place in«منح الجليل» vol. 9 p. 6

وَكَذَا الْمَوْتُ وَحْدَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَمَفْعُولُ أَتْلَفَ قَوْلُهُ شَخْصًا (مَعْصُومًا) أَيْ مُحَرَّمًا قَتْلُهُ وَهُوَ الرُّكْنُ الثَّانِي فَلَا يُقْتَصُّ مِمَّنْ قَتَلَ غَيْرَ مَعْصُومٍ كَحَرْبِيٍّ وَمُرْتَدٍّ وَقَاتِلٍ بِالنِّسْبَةِ لِوَلِيِّ الدَّمِ وَقَاطِعِ طَرِيقٍ وَزَانٍ مُحْصَنٍ،

Shafi'i

لا شيء فيه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا شيء فيه

Its place in«كشاف القناع» vol. 13 p. 242

(ولا مرتدٍّ قبل توبتـ) ه؛ لأنه مباح الدم، أشبه الحربي (لا) إن قُتل المرتد (بعدها) أي: بعد التوبة (إن قُبلت) توبته (ظاهرًا) فيقتل قاتله إذًا؛ لأنه معصوم.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.