فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ظن السارق نوع المسروق

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يؤثر ظن السارق في نوع المسروق على وجوب القطع؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

ظن السارق في تعيين نوع المسروق لا يؤثر في القطع، كمن سرق دنانير ظنها فلوسًا فيُقطع ولا يُعذر بظنه

لا يؤثر
الشافعية

ظن السارق في تعيين نوع المسروق لا يؤثر في القطع، كمن سرق ثلاثة دراهم ظنها فلوسًا لا تبلغ النصاب فيُقطع ولا يُعذر بظنه

لا يؤثر
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

الظَّنُّ فِي الْمَسْرُوقِ الَّذِي يُقْطَعُ بِهِ السَّارِقُ: ١٥ - ذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ أَنَّ ظَنَّ السَّارِقِ فِي تَعْيِينِ نَوْعِ مَا سَرَقَهُ لاَ يُؤَثِّرُ فِي الْقَطْعِ، فَلَوْ سَرَقَ دَنَانِيرَ ظَنَّهَا فُلُوسًا، أَوْ سَرَقَ ثَلاَثَةَ دَرَاهِمَ وَهُوَ يَظُنُّهَا حِينَ أَخْرَجَهَا مِنَ الْحِرْزِ أَنَّهَا فُلُوسٌ لاَ تُسَاوِي قِيمَتُهَا النِّصَابَ قُطِعَ وَلاَ يُعْذَرُ بِظَنِّهِ. وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ الشَّكُّ فِي قِيمَةِ الْمَسْرُوقِ فِي كَوْنِهِ هَل يَبْلُغُ نِصَابًا أَوْ لاَ لاَ يُوجِبُ الْقَطْعَ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ظن» ج ٢٩ ص ١٨٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يؤثر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يؤثر

موضعها في«تحفة المحتاج» ج ٩ ص ١٢٦

(وَلَوْ سَرَقَ دَنَانِيرَ ظَنَّهَا فُلُوسًا) مَثَلًا (لَا تُسَاوِي رُبُعًا قُطِعَ) لِوُجُودِ سَرِقَةِ الرُّبُعِ مَعَ قَصْدِ أَصْلِ السَّرِقَةِ وَلَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ سَرَقَ فُلُوسًا لَا تُسَاوِي رُبُعًا لَمْ يُقْطَعْ وَإِنْ ظَنَّهَا دَنَانِيرَ

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.