مسائل الخلاف الإيلاء والظهار واللعان ظهار
الجواب في كل مذهب بألفاظناالحنفية
قول الرجل لزوجته «أنتِ عليَّ كأمي» أو «مثل أمي» كناية يتوقف وقوع الظهار بها على النية ، يحتمل الكرامة والتحريم؛ فإن نوى الظهار وقع، وإن لم ينوِ شيئًا فلا
كناية بالنية المالكية
قول الرجل لزوجته «أنتِ عليَّ كأمي» أو «مثل أمي» كناية يتوقف وقوع الظهار بها على النية ، يحتمل الكرامة والتحريم؛ فإن نوى الظهار وقع، وإن لم ينوِ شيئًا فلا
كناية بالنية الشافعية
قول الرجل لزوجته «أنتِ عليَّ كأمي» أو «مثل أمي» كناية يتوقف وقوع الظهار بها على النية ، يحتمل الكرامة والتحريم؛ فإن نوى الظهار وقع، وإن لم ينوِ شيئًا فلا
كناية بالنية الحنابلة
قول الرجل لزوجته «أنتِ عليَّ كأمي» أو «مثل أمي» كناية يتوقف وقوع الظهار بها على النية ، يحتمل الكرامة والتحريم؛ فإن نوى الظهار وقع، وإن لم ينوِ شيئًا فلا
كناية بالنية
نص المسألة الموسوعة الكويتية الأوسط غاية المنتهى
الشَّرْطُ الرَّابِعُ: ١٣ - أَنْ تَكُونَ صِيغَةُ الظِّهَارِ دَالَّةً عَلَى إِرَادَتِهِ: الظِّهَارُ الَّذِي تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَحْكَامُهُ هُوَ مَا يَكُونُ بِصِيغَةٍ تَدُل عَلَى إِرَادَةِ وُقُوعِهِ. وَالصِّيغَةُ: إِمَّا أَنْ تَكُونَ صَرِيحَةً أَوْ كِنَايَةً، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ تَنْجِيزًا أَوْ تَعْلِيقًا أَوْ إِضَافَةً. فَصَرِيحُ الظِّهَارِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ مَا دَل عَلَى الظِّهَارِ دَلاَلَةً وَاضِحَةً وَلاَ يَحْتَمِل شَيْئًا آخَرَ سِوَاهُ، وَمِثَالُهُ أَنْ يَقُول الرَّجُل لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، فَالظِّهَارُ يُفْهَمُ مِنْ هَذَا الْكَلاَمِ بِوُضُوحٍ، بِحَيْثُ يَسْبِقُ إِلَى أَفْهَامِ السَّامِعِينَ بِدُونِ احْتِيَاجٍ إِلَى نِيَّةٍ أَوْ دَلاَلَةِ حَالٍ. وَحُكْمُ الصَّرِيحِ وُقُوعُ الظِّهَارِ بِهِ بِدُونِ تَوَقُّفٍ عَلَى الْقَصْدِ وَالإِْرَادَةِ، فَلَوْ قَال الرَّجُل هَذِهِ الْعِبَارَةَ وَلَمْ يَقْصِدِ الظِّهَارَ كَانَ ظِهَارًا، وَلَوْ قَال: إِنَّهُ نَوَى بِهِ غَيْرَ الظِّهَارِ لاَ يُصَدَّقُ قَضَاءً، وَيُصَدَّقُ دِيَانَةً؛ لأَِنَّهُ إِذَا نَوَى غَيْرَ الظِّهَارِ فَقَدْ أَرَادَ صَرْفَ اللَّفْظِ عَمَّا وُضِعَ لَهُ إِلَى غَيْرِهِ فَلاَ يَنْصَرِفُ إِلَيْهِ، فَإِذَا ادَّعَى إِرَادَةَ غَيْرِ الظِّهَارِ لاَ يَسْمَعُ الْقَاضِي دَعْوَاهُ؛ لأَِنَّهَا خِلاَفُ الظَّاهِرِ، وَلَكِنْ يُصَدَّقُ دِيَانَةً أَيْ: فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى؛ لأَِنَّهُ نَوَى مَا يَحْتَمِلُهُ كَلاَمُهُ (١) . وَالْكِنَايَةُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مَا يَحْتَمِل الظِّهَارَ وَغَيْرَهُ وَلَمْ يَغْلِبِ اسْتِعْمَالُهُ فِي الظِّهَارِ عُرْفًا، وَمِثَالُهُ أَنْ يَقُول الرَّجُل لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ كَأُمِّي أَوْ: مِثْل أُمِّي، فَإِنَّهُ كِنَايَةٌ فِي الظِّهَارِ؛ لأَِنَّهُ يَحْتَمِل أَنَّهَا مِثْل أُمِّهِ فِي الْكَرَامَةِ وَالْمَنْزِلَةِ، وَيَحْتَمِل أَنَّهَا مِثْلُهَا فِي التَّحْرِيمِ، فَإِنْ قَصَدَ أَنَّهَا مِثْلُهَا فِي الْكَرَامَةِ وَالْمَنْزِلَةِ فَلاَ يَكُونُ ظِهَارًا وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ نَوَى بِهِ الطَّلاَقَ كَانَ طَلاَقًا، وَإِنْ نَوَى بِهِ الظِّهَارَ كَانَ ظِهَارًا؛ لأَِنَّ اللَّفْظَ يَحْتَمِل كُل هَذِهِ الأُْمُورِ، فَأَيُّ وَاحِدٍ مِنْهَا أَرَادَهُ كَانَ صَحِيحًا وَحُمِل اللَّفْظُ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَال: لَمْ أَقْصِدْ شَيْئًا لاَ يَكُونُ ظِهَارًا، لأَِنَّ هَذَا اللَّفْظَ يُسْتَعْمَل فِي التَّحْرِيمِ وَغَيْرِهِ فَلاَ يَنْصَرِفُ إِلَى التَّحْرِيمِ إِلاَّ بِنِيَّةٍ (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ظهار» ج ٢٩ ص ١٩٦
[ذكر قول الرجل لزوجته: أنت علي أو عندي مثل أمي] كان الشافعي يقول (١): وإن قال رجل لامرأته: أنت علي أو عندي كأمي، أو أنت مثل أمي، أو عدل أمي وأراد الكرامة فلا ظهار. وإن أراد ظهارا فهو ظهار، وإن قال: كابنة لي فليس بظهار. وقال أبو بكر: إذا قال: أنت كأمي وأبي فإن هذا على رضى وكلام يدور بينهما وليس في غضب. وقال أبو ثور: إذا قال: أنت كأمي فإن كان هذا على رضى فقال: أردت الكرامة والمنزلة، كان القول قوله مع يمينه، وإن كان في غضب فهو ظهار ولا يقبل قوله في الحكم، وهو يدين فيما بينه وبين الله، وقال أحمد (٢): إن قال: أنت كأمي إن فعلت كذا ففعله لزمته كفارة الظهار. قال إسحاق (٢): ليس في ذلك كفارة إلا أن ينوي الظهار، وقال النعمان (٣): إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي مثل أمي، فإن نوى ظهارا فهو ظهار، وإن نوى ط
«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٣٨٥
وأَنْتِ عَلَيَّ أَوْ عِنْدِي أَوْ مِنِّي أَوْ مَعِي كَأُمِّي أَوْ مِثلَ أُمِّي, وَأَطلَقَ فَظِهَارٌ وَإِنْ نَوَى في الْكَرَامَةِ وَالْمَحَبَّةِ؛ دُيِّنَ؛ وَقُبِلَ حُكْمًا
«غاية المنتهى» لمرعي الكرمي ج ٢ ص ٣٣٨
من كتب المذاهب المعتمدة إبراز الحكم
موضعها في «البحر الرائق» ج ٤ ص ١٠٧
(قَوْلُهُ وَإِنْ) (نَوَى بِأَنْتِ عَلَيَّ مِثْلُ أُمِّي بِرًّا أَوْ ظِهَارًا أَوْ طَلَاقًا فَكَمَا نَوَى وَإِلَّا لَغَا) بَيَانٌ لِلْكِنَايَاتِ فَمِنْهَا أَنْتِ عَلَيَّ مِثْلُ أُمِّي أَوْ كَأُمِّي فَإِنْ نَوَى الْكَرَامَةَ قُبِلَ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَعْمَلٌ فِيهِ فَالتَّقْدِيرُ أَنْتِ عِنْدِي فِي الْكَرَامَةِ كَأُمِّي وَإِنْ نَوَى الظِّهَارَ كَانَ ظِهَارًا بِكَوْنِهِ كِنَايَةً فِيهِ
موضعها في «مواهب الجليل» ج ٤ ص ١١٦
وَأَمَّا قَوْلُهُ كَأَنْتِ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ كَأُمِّي فَمَسْأَلَةٌ أُخْرَى شَبَّهَهَا بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي جَرَيَانِ التَّأْوِيلَيْنِ فِيهَا، وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ الْحُكْمَ مَعَ عَدَمِ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ اتِّكَالًا عَلَى الْمَفْهُومِ، فَعَلَى التَّأْوِيلِ الْأَوَّلِ الَّذِي يَقُولُ يُؤْخَذُ بِالطَّلَاقِ مَعَ الظِّهَارِ إذَا نَوَى بِصَرِيحِ الظِّهَارِ الطَّلَاقَ مَعَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ مَعَ عَدَمِ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ لَا يُؤْخَذُ بِالظِّهَارِ، وَعَلَى التَّأْوِيلِ الثَّانِي فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا الظِّهَارُ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُؤْخَذْ بِالطَّلَاقِ مَعَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ فَأَحْرَى مَعَ عَدَمِهَا غَيْرَ أَنَّ الَّذِي يَقْتَضِيه كَلَامُ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا يَنْصَرِفُ لِلطَّلَاقِ مَعَ عَدَمِ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ عَلَى كِلَا التَّأْوِيلَيْنِ إلَّا أَنْ يَحْمِلَ قَوْلَهُ، وَلَا يَنْصَرِفُ لِلطَّلَاقِ مَا إذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في «مطالب أولي النهى» ج ٥ ص ٥٠٩
(وَإِنْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ أُمِّي أَوْ أَنْتِ كَأُمِّي أَوْ أَنْتِ مِثْلُ أُمِّي) وَلَمْ يَقُلْ عَلَيَّ أَوْ مِنِّي أَوْ مَعِي (لَيْسَ بِظِهَارٍ إلَّا مَعَ نِيَّةِ) ظِهَارٍ أَوْ (قَرِينَةٍ) مِنْ خُصُومَةٍ أَوْ غَضَبٍ؛ لِاحْتِمَالِ هَذِهِ الصُّوَرِ لِغَيْرِ الظِّهَارِ أَكْثَرَ مِنْ احْتِمَالِ الصُّوَرِ الَّتِي قَبْلَهَا لَهُ، وَكَثْرَةُ الِاحْتِمَالَاتِ تُوجِبُ اشْتِرَاطَ النِّيَّةِ فِي الْمُحْتَمَلِ الْأَقَلِّ لِيَتَعَيَّنَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ كِنَايَةً فِيهِ، وَالْقَرِينَةُ تَقُومُ مَقَامَ النِّيَّةِ، وَقَوْلُهُ لَهَا
أثر النية في التشبيه بالميتة ظهار المكره