فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاحتكام إلى العادة فيما لا ضابط له

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُحكَّم العادة فيما لا ضابط له في الشرع من الأحكام العملية واللفظية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تحكيم العادة فيما لا ضابط له شرعًا، كأقل مدة الحيض والنفاس وحرز المال المسروق تُحكَّم العادة فيه، لأن العادة مستند لكثير من الأحكام العملية واللفظية

تُحكَّم
المالكية

تحكيم العادة فيما لا ضابط له شرعًا، كأقل مدة الحيض والنفاس وحرز المال المسروق تُحكَّم العادة فيه، لأن العادة مستند لكثير من الأحكام العملية واللفظية

تُحكَّم
الشافعية

تحكيم العادة فيما لا ضابط له شرعًا، كأقل مدة الحيض والنفاس وحرز المال المسروق تُحكَّم العادة فيه، لأن العادة مستند لكثير من الأحكام العملية واللفظية

تُحكَّم
الحنابلة

تحكيم العادة فيما لا ضابط له شرعًا، كأقل مدة الحيض والنفاس وحرز المال المسروق تُحكَّم العادة فيه، لأن العادة مستند لكثير من الأحكام العملية واللفظية

تُحكَّم

نص المسألة

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْعَادَةِ: ٣ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْعَادَةَ مُسْتَنَدٌ لِكَثِيرٍ مِنَ الأَْحْكَامِ الْعَمَلِيَّةِ وَاللَّفْظِيَّةِ، وَأَنَّهَا تُحَكَّمُ فِيمَا لاَ ضَابِطَ لَهُ شَرْعًا، كَأَقَل مُدَّةِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ، وَفِي أَقَل سِنِّ الْحَيْضِ وَالْبُلُوغِ، وَفِي حِرْزِ الْمَال الْمَسْرُوقِ، وَفِي ضَابِطِ الْقَلِيل وَالْكَثِيرِ فِي الضَّبَّةِ مِنَ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ، وَفِي قَصْرِ الزَّمَانِ وَطُولِهِ عِنْدَ مُوَالاَةِ الْوُضُوءِ، وَفِي الْبِنَاءِ عَلَى الصَّلاَةِ، وَكَثْرَةِ الأَْفْعَال الْمُنَافِيَةِ لِلصَّلاَةِ، وَفِي التَّأْخِيرِ الْمَانِعِ مِنَ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ، وَفِي الشُّرْبِ وَسَقْيِ الدَّوَابِّ مِنَ الْجَدَاوِل وَالأَْنْهَارِ الْمَمْلُوكَةِ الْمَجْرَى إِذَا كَانَ لاَ يَضِيرُ مَالِكَهَا، فَتُحَكَّمُ الْعَادَةُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِل إِقَامَةً لَهَا مَقَامَ الإِْذْنِ اللَّفْظِيِّ، وَكَذَا الثِّمَارُ السَّاقِطَةُ مِنَ الأَْشْجَارِ الْمَمْلُوكَةِ، وَفِي عَدَمِ رَدِّ ظَرْفِ الْهَدِيَّةِ إِذَا لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِرَدِّهِ. وَمَا جُهِل حَالُهُ فِي الْوَزْنِ وَالْكَيْل فِي عَهْدِ رَسُول اللَّهِ رُجِعَ فِيهِ إِلَى عَادَةِ بَلَدِ الْبَيْعِ (٢) . وَقَال الشَّاطِبِيُّ: الْعَوَائِدُ الْجَارِيَةُ ضَرُورِيَّةُ الاِعْتِبَارِ شَرْعًا، سَوَاءٌ كَانَتْ شَرْعِيَّةً فِي أَصْلِهَا، أَوْ غَيْرَ شَرْعِيَّةٍ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عادة» ج ٢٩ ص ٢١٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تُحكَّم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تُحكَّم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تُحكَّم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تُحكَّم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.