Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الاحتكام إلى العادة فيما لا ضابط له

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل تُحكَّم العادة فيما لا ضابط له في الشرع من الأحكام العملية واللفظية؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

تحكيم العادة فيما لا ضابط له شرعًا، كأقل مدة الحيض والنفاس وحرز المال المسروق تُحكَّم العادة فيه، لأن العادة مستند لكثير من الأحكام العملية واللفظية

تُحكَّم
Maliki

تحكيم العادة فيما لا ضابط له شرعًا، كأقل مدة الحيض والنفاس وحرز المال المسروق تُحكَّم العادة فيه، لأن العادة مستند لكثير من الأحكام العملية واللفظية

تُحكَّم
Shafi'i

تحكيم العادة فيما لا ضابط له شرعًا، كأقل مدة الحيض والنفاس وحرز المال المسروق تُحكَّم العادة فيه، لأن العادة مستند لكثير من الأحكام العملية واللفظية

تُحكَّم
Hanbali

تحكيم العادة فيما لا ضابط له شرعًا، كأقل مدة الحيض والنفاس وحرز المال المسروق تُحكَّم العادة فيه، لأن العادة مستند لكثير من الأحكام العملية واللفظية

تُحكَّم

The texts

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْعَادَةِ: ٣ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْعَادَةَ مُسْتَنَدٌ لِكَثِيرٍ مِنَ الأَْحْكَامِ الْعَمَلِيَّةِ وَاللَّفْظِيَّةِ، وَأَنَّهَا تُحَكَّمُ فِيمَا لاَ ضَابِطَ لَهُ شَرْعًا، كَأَقَل مُدَّةِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ، وَفِي أَقَل سِنِّ الْحَيْضِ وَالْبُلُوغِ، وَفِي حِرْزِ الْمَال الْمَسْرُوقِ، وَفِي ضَابِطِ الْقَلِيل وَالْكَثِيرِ فِي الضَّبَّةِ مِنَ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ، وَفِي قَصْرِ الزَّمَانِ وَطُولِهِ عِنْدَ مُوَالاَةِ الْوُضُوءِ، وَفِي الْبِنَاءِ عَلَى الصَّلاَةِ، وَكَثْرَةِ الأَْفْعَال الْمُنَافِيَةِ لِلصَّلاَةِ، وَفِي التَّأْخِيرِ الْمَانِعِ مِنَ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ، وَفِي الشُّرْبِ وَسَقْيِ الدَّوَابِّ مِنَ الْجَدَاوِل وَالأَْنْهَارِ الْمَمْلُوكَةِ الْمَجْرَى إِذَا كَانَ لاَ يَضِيرُ مَالِكَهَا، فَتُحَكَّمُ الْعَادَةُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِل إِقَامَةً لَهَا مَقَامَ الإِْذْنِ اللَّفْظِيِّ، وَكَذَا الثِّمَارُ السَّاقِطَةُ مِنَ الأَْشْجَارِ الْمَمْلُوكَةِ، وَفِي عَدَمِ رَدِّ ظَرْفِ الْهَدِيَّةِ إِذَا لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِرَدِّهِ. وَمَا جُهِل حَالُهُ فِي الْوَزْنِ وَالْكَيْل فِي عَهْدِ رَسُول اللَّهِ رُجِعَ فِيهِ إِلَى عَادَةِ بَلَدِ الْبَيْعِ (٢) . وَقَال الشَّاطِبِيُّ: الْعَوَائِدُ الْجَارِيَةُ ضَرُورِيَّةُ الاِعْتِبَارِ شَرْعًا، سَوَاءٌ كَانَتْ شَرْعِيَّةً فِي أَصْلِهَا، أَوْ غَيْرَ شَرْعِيَّةٍ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «عادة» vol. 29 p. 216

From the schools’ own books

Hanafi

تُحكَّم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

تُحكَّم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

تُحكَّم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

تُحكَّم

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.