Hanafi
تُحكَّمIts place in the school’s books is not linked yet.
هل تُحكَّم العادة فيما لا ضابط له في الشرع من الأحكام العملية واللفظية؟
تحكيم العادة فيما لا ضابط له شرعًا، كأقل مدة الحيض والنفاس وحرز المال المسروق تُحكَّم العادة فيه، لأن العادة مستند لكثير من الأحكام العملية واللفظية
تُحكَّمتحكيم العادة فيما لا ضابط له شرعًا، كأقل مدة الحيض والنفاس وحرز المال المسروق تُحكَّم العادة فيه، لأن العادة مستند لكثير من الأحكام العملية واللفظية
تُحكَّمتحكيم العادة فيما لا ضابط له شرعًا، كأقل مدة الحيض والنفاس وحرز المال المسروق تُحكَّم العادة فيه، لأن العادة مستند لكثير من الأحكام العملية واللفظية
تُحكَّمتحكيم العادة فيما لا ضابط له شرعًا، كأقل مدة الحيض والنفاس وحرز المال المسروق تُحكَّم العادة فيه، لأن العادة مستند لكثير من الأحكام العملية واللفظية
تُحكَّمالأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْعَادَةِ: ٣ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْعَادَةَ مُسْتَنَدٌ لِكَثِيرٍ مِنَ الأَْحْكَامِ الْعَمَلِيَّةِ وَاللَّفْظِيَّةِ، وَأَنَّهَا تُحَكَّمُ فِيمَا لاَ ضَابِطَ لَهُ شَرْعًا، كَأَقَل مُدَّةِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ، وَفِي أَقَل سِنِّ الْحَيْضِ وَالْبُلُوغِ، وَفِي حِرْزِ الْمَال الْمَسْرُوقِ، وَفِي ضَابِطِ الْقَلِيل وَالْكَثِيرِ فِي الضَّبَّةِ مِنَ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ، وَفِي قَصْرِ الزَّمَانِ وَطُولِهِ عِنْدَ مُوَالاَةِ الْوُضُوءِ، وَفِي الْبِنَاءِ عَلَى الصَّلاَةِ، وَكَثْرَةِ الأَْفْعَال الْمُنَافِيَةِ لِلصَّلاَةِ، وَفِي التَّأْخِيرِ الْمَانِعِ مِنَ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ، وَفِي الشُّرْبِ وَسَقْيِ الدَّوَابِّ مِنَ الْجَدَاوِل وَالأَْنْهَارِ الْمَمْلُوكَةِ الْمَجْرَى إِذَا كَانَ لاَ يَضِيرُ مَالِكَهَا، فَتُحَكَّمُ الْعَادَةُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِل إِقَامَةً لَهَا مَقَامَ الإِْذْنِ اللَّفْظِيِّ، وَكَذَا الثِّمَارُ السَّاقِطَةُ مِنَ الأَْشْجَارِ الْمَمْلُوكَةِ، وَفِي عَدَمِ رَدِّ ظَرْفِ الْهَدِيَّةِ إِذَا لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِرَدِّهِ. وَمَا جُهِل حَالُهُ فِي الْوَزْنِ وَالْكَيْل فِي عَهْدِ رَسُول اللَّهِ رُجِعَ فِيهِ إِلَى عَادَةِ بَلَدِ الْبَيْعِ (٢) . وَقَال الشَّاطِبِيُّ: الْعَوَائِدُ الْجَارِيَةُ ضَرُورِيَّةُ الاِعْتِبَارِ شَرْعًا، سَوَاءٌ كَانَتْ شَرْعِيَّةً فِي أَصْلِهَا، أَوْ غَيْرَ شَرْعِيَّةٍ (١) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «عادة» vol. 29 p. 216
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.