فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشرب وسقي الدواب من الجداول المملوكة

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يجوز الشرب وسقي الدواب من الجداول والأنهار المملوكة المجرى بحكم العادة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الشرب وسقي الدواب من الجداول والأنهار المملوكة المجرى إذا لم يضر مالكها تُحكَّم فيه العادة مقام الإذن اللفظي، بشرط ألا يضير مالكها

جائز بالعادة
المالكية

الشرب وسقي الدواب من الجداول والأنهار المملوكة المجرى إذا لم يضر مالكها تُحكَّم فيه العادة مقام الإذن اللفظي، بشرط ألا يضير مالكها

جائز بالعادة
الشافعية

الشرب وسقي الدواب من الجداول والأنهار المملوكة المجرى إذا لم يضر مالكها تُحكَّم فيه العادة مقام الإذن اللفظي، بشرط ألا يضير مالكها

جائز بالعادة
الحنابلة

الشرب وسقي الدواب من الجداول والأنهار المملوكة المجرى إذا لم يضر مالكها تُحكَّم فيه العادة مقام الإذن اللفظي، بشرط ألا يضير مالكها

جائز بالعادة

نص المسألة

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْعَادَةِ: ٣ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْعَادَةَ مُسْتَنَدٌ لِكَثِيرٍ مِنَ الأَْحْكَامِ الْعَمَلِيَّةِ وَاللَّفْظِيَّةِ، وَأَنَّهَا تُحَكَّمُ فِيمَا لاَ ضَابِطَ لَهُ شَرْعًا، كَأَقَل مُدَّةِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ، وَفِي أَقَل سِنِّ الْحَيْضِ وَالْبُلُوغِ، وَفِي حِرْزِ الْمَال الْمَسْرُوقِ، وَفِي ضَابِطِ الْقَلِيل وَالْكَثِيرِ فِي الضَّبَّةِ مِنَ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ، وَفِي قَصْرِ الزَّمَانِ وَطُولِهِ عِنْدَ مُوَالاَةِ الْوُضُوءِ، وَفِي الْبِنَاءِ عَلَى الصَّلاَةِ، وَكَثْرَةِ الأَْفْعَال الْمُنَافِيَةِ لِلصَّلاَةِ، وَفِي التَّأْخِيرِ الْمَانِعِ مِنَ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ، وَفِي الشُّرْبِ وَسَقْيِ الدَّوَابِّ مِنَ الْجَدَاوِل وَالأَْنْهَارِ الْمَمْلُوكَةِ الْمَجْرَى إِذَا كَانَ لاَ يَضِيرُ مَالِكَهَا، فَتُحَكَّمُ الْعَادَةُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِل إِقَامَةً لَهَا مَقَامَ الإِْذْنِ اللَّفْظِيِّ، وَكَذَا الثِّمَارُ السَّاقِطَةُ مِنَ الأَْشْجَارِ الْمَمْلُوكَةِ، وَفِي عَدَمِ رَدِّ ظَرْفِ الْهَدِيَّةِ إِذَا لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِرَدِّهِ. وَمَا جُهِل حَالُهُ فِي الْوَزْنِ وَالْكَيْل فِي عَهْدِ رَسُول اللَّهِ رُجِعَ فِيهِ إِلَى عَادَةِ بَلَدِ الْبَيْعِ (٢) . وَقَال الشَّاطِبِيُّ: الْعَوَائِدُ الْجَارِيَةُ ضَرُورِيَّةُ الاِعْتِبَارِ شَرْعًا، سَوَاءٌ كَانَتْ شَرْعِيَّةً فِي أَصْلِهَا، أَوْ غَيْرَ شَرْعِيَّةٍ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عادة» ج ٢٩ ص ٢١٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز بالعادة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز بالعادة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز بالعادة

موضعها في«حاشية قليوبي» ج ٣ ص ٩٨

تَنْبِيهٌ: يَجُوزُ الشُّرْبُ وَسَقْيُ الدَّوَابِّ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ الْجَدَاوِلِ الْمَمْلُوكَةِ وَلَوْ لِمَحْجُورٍ عَلَيْهِ، وَالْمَوْقُوفَةِ وَلَوْ عَلَى مُعَيَّنٍ، لِإِذْنِ الْعُرْفِ فِي ذَلِكَ مَا لَمْ يُضِرَّ بِمَالِكِهَا أَوْ الْمَوْقُوفَةِ عَلَيْهِ.

الحنابلة

جائز بالعادة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.