Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الشرب وسقي الدواب من الجداول المملوكة

AgreedIn 2 comparative books4 schools

هل يجوز الشرب وسقي الدواب من الجداول والأنهار المملوكة المجرى بحكم العادة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الشرب وسقي الدواب من الجداول والأنهار المملوكة المجرى إذا لم يضر مالكها تُحكَّم فيه العادة مقام الإذن اللفظي، بشرط ألا يضير مالكها

جائز بالعادة
Maliki

الشرب وسقي الدواب من الجداول والأنهار المملوكة المجرى إذا لم يضر مالكها تُحكَّم فيه العادة مقام الإذن اللفظي، بشرط ألا يضير مالكها

جائز بالعادة
Shafi'i

الشرب وسقي الدواب من الجداول والأنهار المملوكة المجرى إذا لم يضر مالكها تُحكَّم فيه العادة مقام الإذن اللفظي، بشرط ألا يضير مالكها

جائز بالعادة
Hanbali

الشرب وسقي الدواب من الجداول والأنهار المملوكة المجرى إذا لم يضر مالكها تُحكَّم فيه العادة مقام الإذن اللفظي، بشرط ألا يضير مالكها

جائز بالعادة

The texts

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْعَادَةِ: ٣ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْعَادَةَ مُسْتَنَدٌ لِكَثِيرٍ مِنَ الأَْحْكَامِ الْعَمَلِيَّةِ وَاللَّفْظِيَّةِ، وَأَنَّهَا تُحَكَّمُ فِيمَا لاَ ضَابِطَ لَهُ شَرْعًا، كَأَقَل مُدَّةِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ، وَفِي أَقَل سِنِّ الْحَيْضِ وَالْبُلُوغِ، وَفِي حِرْزِ الْمَال الْمَسْرُوقِ، وَفِي ضَابِطِ الْقَلِيل وَالْكَثِيرِ فِي الضَّبَّةِ مِنَ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ، وَفِي قَصْرِ الزَّمَانِ وَطُولِهِ عِنْدَ مُوَالاَةِ الْوُضُوءِ، وَفِي الْبِنَاءِ عَلَى الصَّلاَةِ، وَكَثْرَةِ الأَْفْعَال الْمُنَافِيَةِ لِلصَّلاَةِ، وَفِي التَّأْخِيرِ الْمَانِعِ مِنَ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ، وَفِي الشُّرْبِ وَسَقْيِ الدَّوَابِّ مِنَ الْجَدَاوِل وَالأَْنْهَارِ الْمَمْلُوكَةِ الْمَجْرَى إِذَا كَانَ لاَ يَضِيرُ مَالِكَهَا، فَتُحَكَّمُ الْعَادَةُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِل إِقَامَةً لَهَا مَقَامَ الإِْذْنِ اللَّفْظِيِّ، وَكَذَا الثِّمَارُ السَّاقِطَةُ مِنَ الأَْشْجَارِ الْمَمْلُوكَةِ، وَفِي عَدَمِ رَدِّ ظَرْفِ الْهَدِيَّةِ إِذَا لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِرَدِّهِ. وَمَا جُهِل حَالُهُ فِي الْوَزْنِ وَالْكَيْل فِي عَهْدِ رَسُول اللَّهِ رُجِعَ فِيهِ إِلَى عَادَةِ بَلَدِ الْبَيْعِ (٢) . وَقَال الشَّاطِبِيُّ: الْعَوَائِدُ الْجَارِيَةُ ضَرُورِيَّةُ الاِعْتِبَارِ شَرْعًا، سَوَاءٌ كَانَتْ شَرْعِيَّةً فِي أَصْلِهَا، أَوْ غَيْرَ شَرْعِيَّةٍ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «عادة» vol. 29 p. 216

From the schools’ own books

Hanafi

جائز بالعادة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

جائز بالعادة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

جائز بالعادة

Its place in«حاشية قليوبي» vol. 3 p. 98

تَنْبِيهٌ: يَجُوزُ الشُّرْبُ وَسَقْيُ الدَّوَابِّ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ الْجَدَاوِلِ الْمَمْلُوكَةِ وَلَوْ لِمَحْجُورٍ عَلَيْهِ، وَالْمَوْقُوفَةِ وَلَوْ عَلَى مُعَيَّنٍ، لِإِذْنِ الْعُرْفِ فِي ذَلِكَ مَا لَمْ يُضِرَّ بِمَالِكِهَا أَوْ الْمَوْقُوفَةِ عَلَيْهِ.

Hanbali

جائز بالعادة

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.