فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

من يدخل في اسم العامل

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يدخل في اسم العامل على الزكاة كل من يُحتاج إليه في شأن الصدقة كالساعي والحاشر والكاتب والقاسم والحاسب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

دخول الساعي والحاشر والعريف والكاتب والقاسم ومن يُحتاج إليه في شأن الصدقة في اسم العامل يدخلون في اسم العامل، ويزاد في العدد بقدر الحاجة إذا لم تقع الكفاية

يدخلون
المالكية

دخول الساعي والحاشر والعريف والكاتب والقاسم ومن يُحتاج إليه في شأن الصدقة في اسم العامل يدخلون في اسم العامل، ويزاد في العدد بقدر الحاجة إذا لم تقع الكفاية

يدخلون
الشافعية

دخول الساعي والحاشر والعريف والكاتب والقاسم ومن يُحتاج إليه في شأن الصدقة في اسم العامل يدخلون في اسم العامل، ويزاد في العدد بقدر الحاجة إذا لم تقع الكفاية

يدخلون
الحنابلة

دخول الساعي والحاشر والعريف والكاتب والقاسم ومن يُحتاج إليه في شأن الصدقة في اسم العامل يدخلون في اسم العامل، ويزاد في العدد بقدر الحاجة إذا لم تقع الكفاية

يدخلون

نص المسألة

مَنْ يَشْمَلُهُ لَفْظُ الْعَامِل: ٤ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْعَامِل عَلَى الزَّكَاةِ مَصْرِفٌ مِنْ مَصَارِفِهَا الثَّمَانِيَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا (٢) } وَقَالُوا: إِنَّهُ يَدْخُل فِي اسْمِ الْعَامِل: السَّاعِي: وَهُوَ الَّذِي يَجْبِي الزَّكَاةَ وَيَسْعَى فِي الْقَبَائِل لِجَمْعِهَا. وَالْحَاشِرُ: وَهُوَ اثْنَانِ، أَحَدُهُمَا: مَنْ يَجْمَعُ أَرْبَابَ الأَْمْوَال. وَثَانِيهُمَا: مَنْ يَجْمَعُ ذَوِي السِّهَامِ مِنَ الأَْصْنَافِ. وَالْعَرِيفُ: وَهُوَ كَالنَّقِيبِ لِلْقَبِيلَةِ، وَهُوَ الَّذِي يُعَرِّفُ السَّاعِيَ أَهْل الصَّدَقَاتِ إِذَا لَمْ يَعْرِفْهُمْ. وَالْكَاتِبُ: وَهُوَ الَّذِي يَكْتُبُ مَا أَعْطَاهُ أَرْبَابُ الصَّدَقَاتِ مِنَ الْمَال، وَيَكْتُبُ لَهُمْ بَرَاءَةً بِالأَْدَاءِ، وَيَكْتُبُ كَذَلِكَ مَا يُدْفَعُ لِلْمُسْتَحِقِّينَ. وَالْقَاسِمُ: وَهُوَ الَّذِي يَقْسِمُ أَمْوَال الزَّكَاةِ بَيْنَ مُسْتَحِقِّيهَا. وَيَدْخُل فِي اسْمِ الْعَامِل كَذَلِكَ: الْحَاسِبُ، وَالْخَازِنُ، وَحَافِظُ الْمَال، وَالْعَدَّادُ، وَالْكَيَّال، وَالْوَزَّانُ، وَالرَّاعِي لِمَوَاشِي الصَّدَقَةِ، وَالْحَمَّال، وَكُل مَنْ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي شَأْنِ الصَّدَقَةِ، حَتَّى إِذَا لَمْ تَقَعِ الْكِفَايَةُ بِسَاعٍ وَاحِدٍ، أَوْ كَاتِبٍ وَاحِدٍ، أَوْ حَاسِبٍ وَاحِدٍ، أَوْ حَاشِرٍ أَوْ نَحْوِهِ زِيدَ فِي الْعَدَدِ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عامل» ج ٢٩ ص ٢٢٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يدخلون

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يدخلون

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يدخلون

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٤ ص ١٧٧

فَقَالَ: (وَالْعَامِلُ) عَلَى الزَّكَاةِ (سَاعٍ) وَهُوَ الَّذِي يَجْبِي الزَّكَاةَ (وَكَاتِبٌ) يَكْتُبُ مَا أَعْطَاهُ أَرْبَابُ الصَّدَقَةِ مِنْ الْمَالِ وَيَكْتُبُ لَهُمْ بَرَاءَةً بِالْأَدَاءِ وَمَا يُدْفَعُ لِلْمُسْتَحِقِّينَ (وَقَاسِمٌ) وَحَاسِبٌ وَعَرِيفٌ، وَهُوَ كَنَقِيبِ الْقَبِيلَةِ، وَجُنْدِيٌّ وَهُوَ الْمُشَدُّ عَلَى الزَّكَاةِ إنْ اُحْتِيجَ إلَيْهِ (وَحَاشِرٌ) وَهُوَ اثْنَانِ: أَحَدُهُمَا: مَنْ (يَجْمَعُ ذَوِي الْأَمْوَالِ) وَالثَّانِي: مَنْ يَجْمَعُ ذَوِي السُّهْمَانِ لِصِدْقِ اسْمِ الْعَامِلِ عَلَى الْجَمِيعِ، لَكِنَّ أَشْهَرَهُمْ هُوَ الَّذِي يُرْسَلُ إلَى الْبِلَادِ وَالْبَاقُونَ أَعْوَانٌ.

الحنابلة

يدخلون

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.