فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حلق عانة الميت

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُؤخذ شعر عانة الميت عند تجهيزه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أخذ شعر عانة الميت لا يُؤخذ، لا يُؤخذ شيء من شعر الميت.

لا يُؤخذ
المالكية

أخذ شعر عانة الميت لا يُحلق، يُفهم ذلك من عباراتهم، وفي الأثر: لا يُحلق ولا يُنوَّر.

لا يُحلق
الشافعية

أخذ شعر عانة الميت مستحب على الجديد، ومكروه على القول الثاني

قولان
الحنابلة

أخذ شعر عانة الميت يحرم حلقه، فيه لمس العورة وربما نظرها، وهو محرم فلا يُرتكب لأجل مندوب.

حرام

نص المسألة

حَلْقُ عَانَةِ الْمَيِّتِ: ٦ - قَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ يُؤْخَذُ شَيْءٌ مِنْ شَعْرِ الْمَيِّتِ (٤) ، وَهَذَا مَا يُفْهَمُ مِنْ عِبَارَاتِ الْمَالِكِيَّةِ (٥) ، فَقَدْ أَوْرَدَ الزَّرْقَانِيُّ أَثَرًا بِلَفْظِ يُصْنَعُ بِالْمَيِّتِ مَا يُصْنَعُ بِالْعَرُوسِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُحْلَقُ وَلاَ يُنَوَّرُ (٦) . وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى تَحْرِيمِ حَلْقِ شَعْرِ عَانَتِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ لَمْسِ عَوْرَتِهِ وَرُبَّمَا احْتَاجَ إِلَى نَظَرِهَا وَهُوَ مُحَرَّمٌ فَلاَ يُرْتَكَبُ مِنْ أَجْل مَنْدُوبٍ (١) . وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ عَلَى الْجَدِيدِ اسْتِحْبَابَ أَخْذِ شَعْرِ عَانَةِ الْمَيِّتِ، وَعَلَى الْقَوْل الثَّانِي يَقُولُونَ بِكَرَاهَتِهِ (٢) . وَلِلتَّفْصِيل (ر: شَعْر) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عانة» ج ٢٩ ص ٢٣٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُؤخذ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يُحلق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

حرام

موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ص ٣٥٠

(وَحَرُمَ حَلْقُ رَأْسِ) مَيِّتٍ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ النُّسُكَ أَوْ زِينَةً وَالْمَيِّتُ لَيْسَ مَحَلًّا لَهُمَا (وَ) حَرُمَ (أَخْذُ) شَعْرِ (عَانَةٍ) لِمَا فِيهِ مِنْ مَسِّ الْعَوْرَةِ وَنَظَرِهَا وَهُوَ مُحَرَّمٌ فَلَا يُرْتَكَبُ الْمَنْدُوبُ. (ك) مَا يَحْرُمُ (خَتْنٌ) لِمَيِّتٍ أَقْلَفَ لِأَنَّهُ قَطْعُ بَعْضِ عُضْوٍ مِنْهُ وَقَدْ زَالَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.