الحنفية
لا يُؤخذلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُؤخذ شعر عانة الميت عند تجهيزه؟
أخذ شعر عانة الميت لا يُؤخذ، لا يُؤخذ شيء من شعر الميت.
لا يُؤخذأخذ شعر عانة الميت لا يُحلق، يُفهم ذلك من عباراتهم، وفي الأثر: لا يُحلق ولا يُنوَّر.
لا يُحلقأخذ شعر عانة الميت مستحب على الجديد، ومكروه على القول الثاني
قولانأخذ شعر عانة الميت يحرم حلقه، فيه لمس العورة وربما نظرها، وهو محرم فلا يُرتكب لأجل مندوب.
حرامحَلْقُ عَانَةِ الْمَيِّتِ: ٦ - قَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ يُؤْخَذُ شَيْءٌ مِنْ شَعْرِ الْمَيِّتِ (٤) ، وَهَذَا مَا يُفْهَمُ مِنْ عِبَارَاتِ الْمَالِكِيَّةِ (٥) ، فَقَدْ أَوْرَدَ الزَّرْقَانِيُّ أَثَرًا بِلَفْظِ يُصْنَعُ بِالْمَيِّتِ مَا يُصْنَعُ بِالْعَرُوسِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُحْلَقُ وَلاَ يُنَوَّرُ (٦) . وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى تَحْرِيمِ حَلْقِ شَعْرِ عَانَتِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ لَمْسِ عَوْرَتِهِ وَرُبَّمَا احْتَاجَ إِلَى نَظَرِهَا وَهُوَ مُحَرَّمٌ فَلاَ يُرْتَكَبُ مِنْ أَجْل مَنْدُوبٍ (١) . وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ عَلَى الْجَدِيدِ اسْتِحْبَابَ أَخْذِ شَعْرِ عَانَةِ الْمَيِّتِ، وَعَلَى الْقَوْل الثَّانِي يَقُولُونَ بِكَرَاهَتِهِ (٢) . وَلِلتَّفْصِيل (ر: شَعْر) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ص ٣٥٠
(وَحَرُمَ حَلْقُ رَأْسِ) مَيِّتٍ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ النُّسُكَ أَوْ زِينَةً وَالْمَيِّتُ لَيْسَ مَحَلًّا لَهُمَا (وَ) حَرُمَ (أَخْذُ) شَعْرِ (عَانَةٍ) لِمَا فِيهِ مِنْ مَسِّ الْعَوْرَةِ وَنَظَرِهَا وَهُوَ مُحَرَّمٌ فَلَا يُرْتَكَبُ الْمَنْدُوبُ. (ك) مَا يَحْرُمُ (خَتْنٌ) لِمَيِّتٍ أَقْلَفَ لِأَنَّهُ قَطْعُ بَعْضِ عُضْوٍ مِنْهُ وَقَدْ زَالَ الْمَقْصُودُ مِنْهُ.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.