فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاستعانة بمتبرع لصاحب العاهة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب على صاحب العاهة المانعة من استعمال الماء بنفسه أن يستعين بمتبرع في الوضوء أو الغسل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

استعانة صاحب العاهة بمتبرع في الوضوء أو الغسل عند وجوده واجبة، إذا وجد من يعينه متبرعًا

واجبة
المالكية

استعانة صاحب العاهة بمتبرع في الوضوء أو الغسل عند وجوده واجبة، إذا وجد من يعينه متبرعًا

واجبة
الشافعية

استعانة صاحب العاهة بمتبرع في الوضوء أو الغسل عند وجوده واجبة، إذا وجد من يعينه متبرعًا

واجبة
الحنابلة

استعانة صاحب العاهة بمتبرع في الوضوء أو الغسل عند وجوده واجبة، إذا وجد من يعينه متبرعًا

واجبة

نص المسألة

كَالأَْقْطَعِ وَالأَْشَل: ٥ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ مَنْ بِهِ عَاهَةٌ تَمْنَعُهُ مِنِ اسْتِعْمَال الْمَاءِ بِنَفْسِهِ، كَالأَْقْطَعِ وَالأَْشَل، وَوَجَدَ مَنْ يَسْتَعِينُ بِهِ لِلْوُضُوءِ أَوِ الْغُسْل مُتَبَرِّعًا يَجِبُ عَلَيْهِ الاِسْتِعَانَةُ. كَمَا ذَهَبُوا إِلَى أَنَّهُ إِذَا وُجِدَ مَنْ يَسْتَعِينُ بِهِ بِأُجْرَةِ مِثْلٍ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْهَا، لَزِمَهُ الاِسْتِعَانَةُ، إِلاَّ مَا قَالَهُ ابْنُ عَقِيلٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: أَنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ كَمَا لَوْ عَجَزَ عَنِ الْقِيَامِ فِي الصَّلاَةِ لَمْ يَلْزَمْهُ اسْتِئْجَارُ مَنْ يُقِيمُهُ وَيَعْتَمِدُ عَلَيْهِ. وَاخْتَلَفُوا فِي مَسَائِل اسْتِعَانَةِ ذِي الْعَاهَةِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عاهة» ج ٢٩ ص ٢٣٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

واجبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

واجبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

واجبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

واجبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.