الحنفية
لازمةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يلزم صاحب العاهة أن يستعين بمن يعينه في الوضوء أو الغسل بأجرة مثل إذا قدر عليها؟
لزوم الاستعانة بأجير بأجرة المثل لصاحب العاهة القادر عليها تلزمه، إذا كان قادرًا على أجرة المثل
لازمةلزوم الاستعانة بأجير بأجرة المثل لصاحب العاهة القادر عليها تلزمه، إذا كان قادرًا على أجرة المثل
لازمةلزوم الاستعانة بأجير بأجرة المثل لصاحب العاهة القادر عليها تلزمه، إذا كان قادرًا على أجرة المثل
لازمةلزوم الاستعانة بأجير بأجرة المثل لصاحب العاهة القادر عليها تلزمه عند الجمهور، وقال ابن عقيل: لا تلزمه، قياسًا على العاجز عن القيام في الصلاة لا يلزمه استئجار من يقيمه
لازمة وقول بعدمهكَالأَْقْطَعِ وَالأَْشَل: ٥ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ مَنْ بِهِ عَاهَةٌ تَمْنَعُهُ مِنِ اسْتِعْمَال الْمَاءِ بِنَفْسِهِ، كَالأَْقْطَعِ وَالأَْشَل، وَوَجَدَ مَنْ يَسْتَعِينُ بِهِ لِلْوُضُوءِ أَوِ الْغُسْل مُتَبَرِّعًا يَجِبُ عَلَيْهِ الاِسْتِعَانَةُ. كَمَا ذَهَبُوا إِلَى أَنَّهُ إِذَا وُجِدَ مَنْ يَسْتَعِينُ بِهِ بِأُجْرَةِ مِثْلٍ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْهَا، لَزِمَهُ الاِسْتِعَانَةُ، إِلاَّ مَا قَالَهُ ابْنُ عَقِيلٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: أَنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ كَمَا لَوْ عَجَزَ عَنِ الْقِيَامِ فِي الصَّلاَةِ لَمْ يَلْزَمْهُ اسْتِئْجَارُ مَنْ يُقِيمُهُ وَيَعْتَمِدُ عَلَيْهِ. وَاخْتَلَفُوا فِي مَسَائِل اسْتِعَانَةِ ذِي الْعَاهَةِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.