فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاستعانة بأجرة المثل

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يلزم صاحب العاهة أن يستعين بمن يعينه في الوضوء أو الغسل بأجرة مثل إذا قدر عليها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لزوم الاستعانة بأجير بأجرة المثل لصاحب العاهة القادر عليها تلزمه، إذا كان قادرًا على أجرة المثل

لازمة
المالكية

لزوم الاستعانة بأجير بأجرة المثل لصاحب العاهة القادر عليها تلزمه، إذا كان قادرًا على أجرة المثل

لازمة
الشافعية

لزوم الاستعانة بأجير بأجرة المثل لصاحب العاهة القادر عليها تلزمه، إذا كان قادرًا على أجرة المثل

لازمة
الحنابلة

لزوم الاستعانة بأجير بأجرة المثل لصاحب العاهة القادر عليها تلزمه عند الجمهور، وقال ابن عقيل: لا تلزمه، قياسًا على العاجز عن القيام في الصلاة لا يلزمه استئجار من يقيمه

لازمة وقول بعدمه

نص المسألة

كَالأَْقْطَعِ وَالأَْشَل: ٥ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ مَنْ بِهِ عَاهَةٌ تَمْنَعُهُ مِنِ اسْتِعْمَال الْمَاءِ بِنَفْسِهِ، كَالأَْقْطَعِ وَالأَْشَل، وَوَجَدَ مَنْ يَسْتَعِينُ بِهِ لِلْوُضُوءِ أَوِ الْغُسْل مُتَبَرِّعًا يَجِبُ عَلَيْهِ الاِسْتِعَانَةُ. كَمَا ذَهَبُوا إِلَى أَنَّهُ إِذَا وُجِدَ مَنْ يَسْتَعِينُ بِهِ بِأُجْرَةِ مِثْلٍ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْهَا، لَزِمَهُ الاِسْتِعَانَةُ، إِلاَّ مَا قَالَهُ ابْنُ عَقِيلٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: أَنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ كَمَا لَوْ عَجَزَ عَنِ الْقِيَامِ فِي الصَّلاَةِ لَمْ يَلْزَمْهُ اسْتِئْجَارُ مَنْ يُقِيمُهُ وَيَعْتَمِدُ عَلَيْهِ. وَاخْتَلَفُوا فِي مَسَائِل اسْتِعَانَةِ ذِي الْعَاهَةِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عاهة» ج ٢٩ ص ٢٣٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لازمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لازمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لازمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لازمة وقول بعدمه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.