الحنفية
لا يُفرَّقموضعها في«فتح القدير» ج ٤ ص ٣٩٠
لِأَنَّهُ عَجَزَ عَنْ الْإِمْسَاكِ بِالْمَعْرُوفِ فَيَنُوبُ الْقَاضِي مَنَابَهُ فِي التَّفْرِيقِ كَمَا فِي الْجَبِّ وَالْعُنَّةِ، بَلْ أَوْلَى لِأَنَّ الْحَاجَةَ إلَى النَّفَقَةِ أَقْوَى.
هل يُفرَّق بين الزوجين إذا عجز الزوج عن النفقة الواجبة وطلبت الزوجة التفريق؟
التفريق بين الزوجين بطلب الزوجة عند عجز الزوج عن النفقة لا يُفرَّق بينهما، بل تستدين عليه، ويؤمر بالأداء من تجب عليه نفقتها لولا الزوج.
لا يُفرَّقالتفريق بين الزوجين بطلب الزوجة عند عجز الزوج عن النفقة يُفرَّق بينهما
يُفرَّقالتفريق بين الزوجين بطلب الزوجة عند عجز الزوج عن النفقة يُفرَّق بينهما
يُفرَّقالتفريق بين الزوجين بطلب الزوجة عند عجز الزوج عن النفقة يُفرَّق بينهما
يُفرَّق١ - إِذَا عَجَزَ الزَّوْجُ عَمَّا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنَ النَّفَقَةِ، وَطَلَبَتِ الزَّوْجَةُ التَّفْرِيقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا، فَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِذَلِكَ بَل تَسْتَدِينُ عَلَيْهِ، وَيُؤْمَرُ بِالأَْدَاءِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا لَوْلاَ الزَّوْجُ (١) . (ر: نَفَقَة) .
وَلَهَا الْفَسْخُ إنْ عَجَزَ عَنْ نَفَقَةٍ حَاضِرَةٍ
موضعها في«فتح القدير» ج ٤ ص ٣٩٠
لِأَنَّهُ عَجَزَ عَنْ الْإِمْسَاكِ بِالْمَعْرُوفِ فَيَنُوبُ الْقَاضِي مَنَابَهُ فِي التَّفْرِيقِ كَمَا فِي الْجَبِّ وَالْعُنَّةِ، بَلْ أَوْلَى لِأَنَّ الْحَاجَةَ إلَى النَّفَقَةِ أَقْوَى.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.