Hanafi
لا يُفرَّقIts place in«فتح القدير» vol. 4 p. 390
لِأَنَّهُ عَجَزَ عَنْ الْإِمْسَاكِ بِالْمَعْرُوفِ فَيَنُوبُ الْقَاضِي مَنَابَهُ فِي التَّفْرِيقِ كَمَا فِي الْجَبِّ وَالْعُنَّةِ، بَلْ أَوْلَى لِأَنَّ الْحَاجَةَ إلَى النَّفَقَةِ أَقْوَى.
هل يُفرَّق بين الزوجين إذا عجز الزوج عن النفقة الواجبة وطلبت الزوجة التفريق؟
التفريق بين الزوجين بطلب الزوجة عند عجز الزوج عن النفقة لا يُفرَّق بينهما، بل تستدين عليه، ويؤمر بالأداء من تجب عليه نفقتها لولا الزوج.
لا يُفرَّقالتفريق بين الزوجين بطلب الزوجة عند عجز الزوج عن النفقة يُفرَّق بينهما
يُفرَّقالتفريق بين الزوجين بطلب الزوجة عند عجز الزوج عن النفقة يُفرَّق بينهما
يُفرَّقالتفريق بين الزوجين بطلب الزوجة عند عجز الزوج عن النفقة يُفرَّق بينهما
يُفرَّق١ - إِذَا عَجَزَ الزَّوْجُ عَمَّا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنَ النَّفَقَةِ، وَطَلَبَتِ الزَّوْجَةُ التَّفْرِيقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا، فَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِذَلِكَ بَل تَسْتَدِينُ عَلَيْهِ، وَيُؤْمَرُ بِالأَْدَاءِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا لَوْلاَ الزَّوْجُ (١) . (ر: نَفَقَة) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «عجز» vol. 29 p. 287
وَلَهَا الْفَسْخُ إنْ عَجَزَ عَنْ نَفَقَةٍ حَاضِرَةٍ
Its place in«فتح القدير» vol. 4 p. 390
لِأَنَّهُ عَجَزَ عَنْ الْإِمْسَاكِ بِالْمَعْرُوفِ فَيَنُوبُ الْقَاضِي مَنَابَهُ فِي التَّفْرِيقِ كَمَا فِي الْجَبِّ وَالْعُنَّةِ، بَلْ أَوْلَى لِأَنَّ الْحَاجَةَ إلَى النَّفَقَةِ أَقْوَى.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.