فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان جناية البهيمة مع صاحب اليد

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يضمن من كان مع البهيمة ما أتلفته من نفس أو مال؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من كان مع البهيمة، مالكًا أو غير مالك، راكبًا أو سائقًا أو قائدًا، وما أتلفته من نفس أو مال ليلاً أو نهارًا يضمن إتلافها، لأن عليه تعهدها وحفظها، وجنايتها تنسب إليه؛ وبعضهم اشترط التعدي

يضمن
المالكية

من كان مع البهيمة، مالكًا أو غير مالك، راكبًا أو سائقًا أو قائدًا، وما أتلفته من نفس أو مال ليلاً أو نهارًا يضمن إتلافها، لأن عليه تعهدها وحفظها، وجنايتها تنسب إليه؛ وبعضهم اشترط التعدي

يضمن
الشافعية

من كان مع البهيمة، مالكًا أو غير مالك، راكبًا أو سائقًا أو قائدًا، وما أتلفته من نفس أو مال ليلاً أو نهارًا يضمن إتلافها، لأن عليه تعهدها وحفظها، وجنايتها تنسب إليه؛ وبعضهم اشترط التعدي

يضمن
الحنابلة

من كان مع البهيمة، مالكًا أو غير مالك، راكبًا أو سائقًا أو قائدًا، وما أتلفته من نفس أو مال ليلاً أو نهارًا يضمن إتلافها، لأن عليه تعهدها وحفظها، وجنايتها تنسب إليه؛ وبعضهم اشترط التعدي

يضمن

نص المسألة

أ - جِنَايَةُ الْعَجْمَاءِ: ٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى أَنَّ مَنْ كَانَ مَعَ الْبَهِيمَةِ ضَمِنَ إِتْلاَفَهَا نَفْسًا أَوْ مَالاً، لَيْلاً أَوْ نَهَارًا، سَوَاءٌ أَكَانَ مَالِكًا لِلْبَهِيمَةِ أَمْ لاَ، كَالْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُسْتَعِيرِ وَنَحْوِهِمَا، وَسَوَاءٌ أَكَانَ رَاكِبًا أَمْ سَائِقًا أَمْ قَائِدًا، وَاشْتَرَطَ بَعْضُهُمُ التَّعَدِّيَ، وَوَضَعَ آخَرُونَ قُيُودًا أُخْرَى؛ لأَِنَّ الْبَهِيمَةَ إِذَا كَانَتْ بِيَدِ إِنْسَانٍ فَعَلَيْهِ تَعَهُّدُهَا وَحِفْظُهَا، وَجِنَايَتُهَا تُنْسَبُ إِلَيْهِ. أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَ الْبَهِيمَةِ شَخْصٌ يُمْكِنُ أَنْ تُنْسَبَ إِلَيْهِ جِنَايَتُهَا، فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مَا أَتْلَفَتْهُ لَيْلاً فَعَلَى صَاحِبِهَا ضَمَانُهُ لِتَقْصِيرِهِ بِإِرْسَالِهَا لَيْلاً، وَلاَ يَضْمَنُ مَا أَتْلَفَتْهُ نَهَارًا. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (ضَمَان ف ١٠٢ وَمَا بَعْدَهَا) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عجماء» ج ٢٩ ص ٢٩٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يضمن

موضعها في«البحر الرائق» ج ٨ ص ٤١٣

أَقُولُ: فِيهِ أَيْضًا شَيْءٌ إذْ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ إنْ أَرَادَ جِنَايَةَ الْبَهِيمَةِ كَانَتْ بِاعْتِبَارِ الرَّاكِبِ أَوْ السَّائِقِ أَوْ الْقَائِدِ فَهُوَ مَمْنُوعٌ فَإِنَّ جِنَايَتَهَا بِطَرِيقِ النَّفْحَةِ بِرِجْلِهَا أَوْ ذَنَبِهَا وَهِيَ تَسِيرُ لَا يَكُونُ بِاعْتِبَارِ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَإِلَّا لَوَجَبَ عَلَيْهِمْ الضَّمَانُ فِي تِلْكَ الصُّورَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا عُرِفَ فِي بَابِهَا

المالكية

يضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يضمن

موضعها في«كشاف القناع» ج ٩ ص ٣١٩

[فصل في جناية البهائم] (وما أتلفته البهيمة) آدميًّا كان، أو مالًا (ولو صيدَ حَرَمٍ، فلا ضمان على صاحبها) فيه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "العجماءُ جَرْحُها جُبارٌ" متفق عليه ، أي: هدر (إذا لم تكن يده عليها) فإن كانت، ضَمِن، ويأتي (إلا الضارية) أي: المعتادة بالجناية مِن البهائم، والجوارح، وشبهها. قال الشيخ تقي الدين في من أمر رجلًا بإمساكها: ضمنه، إذا لم يُعلمه بها.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.