Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ضمان جناية البهيمة مع صاحب اليد

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل يضمن من كان مع البهيمة ما أتلفته من نفس أو مال؟

Each school’s answer

Hanafi

من كان مع البهيمة، مالكًا أو غير مالك، راكبًا أو سائقًا أو قائدًا، وما أتلفته من نفس أو مال ليلاً أو نهارًا يضمن إتلافها، لأن عليه تعهدها وحفظها، وجنايتها تنسب إليه؛ وبعضهم اشترط التعدي

يضمن
Maliki

من كان مع البهيمة، مالكًا أو غير مالك، راكبًا أو سائقًا أو قائدًا، وما أتلفته من نفس أو مال ليلاً أو نهارًا يضمن إتلافها، لأن عليه تعهدها وحفظها، وجنايتها تنسب إليه؛ وبعضهم اشترط التعدي

يضمن
Shafi'i

من كان مع البهيمة، مالكًا أو غير مالك، راكبًا أو سائقًا أو قائدًا، وما أتلفته من نفس أو مال ليلاً أو نهارًا يضمن إتلافها، لأن عليه تعهدها وحفظها، وجنايتها تنسب إليه؛ وبعضهم اشترط التعدي

يضمن
Hanbali

من كان مع البهيمة، مالكًا أو غير مالك، راكبًا أو سائقًا أو قائدًا، وما أتلفته من نفس أو مال ليلاً أو نهارًا يضمن إتلافها، لأن عليه تعهدها وحفظها، وجنايتها تنسب إليه؛ وبعضهم اشترط التعدي

يضمن

The texts

أ - جِنَايَةُ الْعَجْمَاءِ: ٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى أَنَّ مَنْ كَانَ مَعَ الْبَهِيمَةِ ضَمِنَ إِتْلاَفَهَا نَفْسًا أَوْ مَالاً، لَيْلاً أَوْ نَهَارًا، سَوَاءٌ أَكَانَ مَالِكًا لِلْبَهِيمَةِ أَمْ لاَ، كَالْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُسْتَعِيرِ وَنَحْوِهِمَا، وَسَوَاءٌ أَكَانَ رَاكِبًا أَمْ سَائِقًا أَمْ قَائِدًا، وَاشْتَرَطَ بَعْضُهُمُ التَّعَدِّيَ، وَوَضَعَ آخَرُونَ قُيُودًا أُخْرَى؛ لأَِنَّ الْبَهِيمَةَ إِذَا كَانَتْ بِيَدِ إِنْسَانٍ فَعَلَيْهِ تَعَهُّدُهَا وَحِفْظُهَا، وَجِنَايَتُهَا تُنْسَبُ إِلَيْهِ. أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَ الْبَهِيمَةِ شَخْصٌ يُمْكِنُ أَنْ تُنْسَبَ إِلَيْهِ جِنَايَتُهَا، فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مَا أَتْلَفَتْهُ لَيْلاً فَعَلَى صَاحِبِهَا ضَمَانُهُ لِتَقْصِيرِهِ بِإِرْسَالِهَا لَيْلاً، وَلاَ يَضْمَنُ مَا أَتْلَفَتْهُ نَهَارًا. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (ضَمَان ف ١٠٢ وَمَا بَعْدَهَا) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «عجماء» vol. 29 p. 293

From the schools’ own books

Hanafi

يضمن

Its place in«البحر الرائق» vol. 8 p. 413

أَقُولُ: فِيهِ أَيْضًا شَيْءٌ إذْ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ إنْ أَرَادَ جِنَايَةَ الْبَهِيمَةِ كَانَتْ بِاعْتِبَارِ الرَّاكِبِ أَوْ السَّائِقِ أَوْ الْقَائِدِ فَهُوَ مَمْنُوعٌ فَإِنَّ جِنَايَتَهَا بِطَرِيقِ النَّفْحَةِ بِرِجْلِهَا أَوْ ذَنَبِهَا وَهِيَ تَسِيرُ لَا يَكُونُ بِاعْتِبَارِ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَإِلَّا لَوَجَبَ عَلَيْهِمْ الضَّمَانُ فِي تِلْكَ الصُّورَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا عُرِفَ فِي بَابِهَا

Maliki

يضمن

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يضمن

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يضمن

Its place in«كشاف القناع» vol. 9 p. 319

[فصل في جناية البهائم] (وما أتلفته البهيمة) آدميًّا كان، أو مالًا (ولو صيدَ حَرَمٍ، فلا ضمان على صاحبها) فيه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "العجماءُ جَرْحُها جُبارٌ" متفق عليه ، أي: هدر (إذا لم تكن يده عليها) فإن كانت، ضَمِن، ويأتي (إلا الضارية) أي: المعتادة بالجناية مِن البهائم، والجوارح، وشبهها. قال الشيخ تقي الدين في من أمر رجلًا بإمساكها: ضمنه، إذا لم يُعلمه بها.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.