فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

زكاة النعم

متفق عليهفي ٤ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل تجب الزكاة في النعم، وهي الإبل والبقر والغنم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الزكاة في النعم (الإبل والبقر والغنم) واجبة

واجبة
المالكية

الزكاة في النعم (الإبل والبقر والغنم) واجبة

واجبة
الشافعية

الزكاة في النعم (الإبل والبقر والغنم) واجبة

واجبة
الحنابلة

الزكاة في النعم (الإبل والبقر والغنم) واجبة

واجبة

نص المسألة

ج - زَكَاةُ الْعَجْمَاءِ: ٦ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي النَّعَمِ، وَهِيَ الْبَقَرُ وَالإِْبِل وَالْغَنَمُ، وَاخْتَلَفُوا فِي غَيْرِهَا. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (زَكَاة ف ٣٨) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عجماء» ج ٢٩ ص ٢٩٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

واجبة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

واجبة

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٣ ص ٨٠

(تَجِبُ زَكَاةُ نِصَابِ النَّعَمِ بِمِلْكٍ وَحَوْلٍ) التَّلْقِينُ. تَجِبُ زَكَاةُ الْمَاشِيَةِ بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ وَهِيَ: الْحَوْلُ وَالنِّصَابُ وَمَجِيءُ السَّاعِي. ابْنُ رُشْدٍ: وَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي شَيْءٍ مِنْ الْحَيَوَانِ سِوَى الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ.

الشافعية

واجبة

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٥ ص ٣١٣

وأما ما تجب فيه وهو المال فقد قال له ستة شروط (أحدها) كونه نعما (والثانى) كونه نصابا (والثالث) الحول (والرابع) دوام الملك فيه مدة الحول (والخامس) السوم (والسادس) كمال الملك وههنا كلامان (أحدهما) أن من هذه الشروط ما لا يختص بزكاة النعم كالحول وكمال الملك وما يعتبر في هذا النوع وغيره لا يحسن تخصيص هذا النوع بذكره بل الاحسن ايراد يستوى نسبتها إليه (والثانى) أن قوله ما تجب فيه وهو المال لا شك أن المراد منه ما تجب فيه زكاة النعم فان الكلام فيها ولا معنى لزكاة النعم سوى الزكاة الواجبة في النعم فكأنه قال شرط الزكاة الواجبة في النعم أن يكون الواجب فيه نعما وهذا ركيك من الكلام وان لم يكن ركيكا فهو أوضح من أن يحتاج الي ذكره وفقه الفصل أنه لا تجب الزكاة في غير الابل والبقر والغنم من الحيوانات كالخيل والرقيق إلا أن يكون للتجارة وقال أبو حنيفة رحمه الله إذا كانت الخيل ذكورا وإناثا أو إناثا فصاحبها بالخيار إن شاء أعطي من كل فرس دينارا وان شاء قومها وأعطي من كل مائتي درهم خمسة دراهم وان كانت ذكورا منفر

الحنابلة

واجبة

موضعها في«كشاف القناع» ج ٤ ص ٣٤٣

باب زكاة بهيمة الأنعام] وهي الإبل البَخَاتي والعراب، والبقر الأهلية والوحشية، والغنم كذلك، سميت بهيمة؛ لأنها لا تتكلم. قال عياض : النعم: الإبل خاصة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.