Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

زكاة النعم

AgreedIn 4 comparative books4 schools

هل تجب الزكاة في النعم، وهي الإبل والبقر والغنم؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الزكاة في النعم (الإبل والبقر والغنم) واجبة

واجبة
Maliki

الزكاة في النعم (الإبل والبقر والغنم) واجبة

واجبة
Shafi'i

الزكاة في النعم (الإبل والبقر والغنم) واجبة

واجبة
Hanbali

الزكاة في النعم (الإبل والبقر والغنم) واجبة

واجبة

The texts

ج - زَكَاةُ الْعَجْمَاءِ: ٦ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي النَّعَمِ، وَهِيَ الْبَقَرُ وَالإِْبِل وَالْغَنَمُ، وَاخْتَلَفُوا فِي غَيْرِهَا. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (زَكَاة ف ٣٨) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «عجماء» vol. 29 p. 293

From the schools’ own books

Hanafi

واجبة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

واجبة

Its place in«التاج والإكليل» vol. 3 p. 80

(تَجِبُ زَكَاةُ نِصَابِ النَّعَمِ بِمِلْكٍ وَحَوْلٍ) التَّلْقِينُ. تَجِبُ زَكَاةُ الْمَاشِيَةِ بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ وَهِيَ: الْحَوْلُ وَالنِّصَابُ وَمَجِيءُ السَّاعِي. ابْنُ رُشْدٍ: وَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي شَيْءٍ مِنْ الْحَيَوَانِ سِوَى الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ.

Shafi'i

واجبة

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 5 p. 313

وأما ما تجب فيه وهو المال فقد قال له ستة شروط (أحدها) كونه نعما (والثانى) كونه نصابا (والثالث) الحول (والرابع) دوام الملك فيه مدة الحول (والخامس) السوم (والسادس) كمال الملك وههنا كلامان (أحدهما) أن من هذه الشروط ما لا يختص بزكاة النعم كالحول وكمال الملك وما يعتبر في هذا النوع وغيره لا يحسن تخصيص هذا النوع بذكره بل الاحسن ايراد يستوى نسبتها إليه (والثانى) أن قوله ما تجب فيه وهو المال لا شك أن المراد منه ما تجب فيه زكاة النعم فان الكلام فيها ولا معنى لزكاة النعم سوى الزكاة الواجبة في النعم فكأنه قال شرط الزكاة الواجبة في النعم أن يكون الواجب فيه نعما وهذا ركيك من الكلام وان لم يكن ركيكا فهو أوضح من أن يحتاج الي ذكره وفقه الفصل أنه لا تجب الزكاة في غير الابل والبقر والغنم من الحيوانات كالخيل والرقيق إلا أن يكون للتجارة وقال أبو حنيفة رحمه الله إذا كانت الخيل ذكورا وإناثا أو إناثا فصاحبها بالخيار إن شاء أعطي من كل فرس دينارا وان شاء قومها وأعطي من كل مائتي درهم خمسة دراهم وان كانت ذكورا منفر

Hanbali

واجبة

Its place in«كشاف القناع» vol. 4 p. 343

باب زكاة بهيمة الأنعام] وهي الإبل البَخَاتي والعراب، والبقر الأهلية والوحشية، والغنم كذلك، سميت بهيمة؛ لأنها لا تتكلم. قال عياض : النعم: الإبل خاصة.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.