فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاستدانة على الأولاد عند يسار الأب

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُرجع بما استُدين أو أُنفق على الأولاد الصغار الفقراء إذا كان أبوهم موسرًا وامتنع عن الإنفاق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الإنفاق على الأولاد الصغار الفقراء عند امتناع الأب الموسر يُجبر الأب ويُؤمرون بالاستدانة عليه، وللمنفق الرجوع على الأب

يُجبر ويُستدان
المالكية

الإنفاق على الأولاد الصغار الفقراء عند امتناع الأب الموسر كالحنفية، ويُغني عن إذن القاضي الإشهاد أو الحلف، أن يشهد المنفق أنه أنفق على سبيل الرجوع، أو يحلف على ذلك

كالحنفية
الشافعية

الإنفاق على الأولاد الصغار الفقراء عند امتناع الأب الموسر للأولاد الاستدانة بإذن القاضي، ولا رجوع إلا إذا حصل الاقتراض فعلًا للمنفق المأذون

بإذن القاضي
الحنابلة

الإنفاق على الأولاد الصغار الفقراء عند امتناع الأب الموسر يُستدان للأولاد بإذن، ولو استدانت الأم لها ولأولادها بلا إذن جاز تبعًا للأم

بإذن

نص المسألة

ثَالِثًا: الاِسْتِدَانَةُ لِلإِْنْفَاقِ عَلَى الأَْوْلاَدِ وَالأَْقَارِبِ: ١٠ - نَفَقَةُ الصِّغَارِ مِنَ الأَْوْلاَدِ الْفُقَرَاءِ غَيْرِ الْمُتَكَسِّبِينَ وَاجِبَةٌ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى الْوَالِدِ دُونَ غَيْرِهِ فِي الأَْصْل، فَإِنِ امْتَنَعَ عَنِ الإِْنْفَاقِ عَلَيْهِمْ، وَكَانَ مُوسِرًا، أُجْبِرَ عَلَى ذَلِكَ، وَيُؤْمَرُونَ بِالاِسْتِدَانَةِ عَلَيْهِ. وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: تُؤْمَرُ الأُْمُّ بِالإِْنْفَاقِ عَلَيْهِمْ مِنْ مَالِهَا إِنْ كَانَتْ مُوسِرَةً، وَإِلاَّ أُلْزِمَ بِنَفَقَتِهِمْ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ لَوْ كَانَ الأَْبُ مَيِّتًا، ثُمَّ يَرْجِعُ الْمُنْفِقُ عَلَى الأَْبِ إِنْ أَيْسَرَ (٢) . وَإِنْ كَانَ الأَْبُ زَمِنًا اعْتُبِرَ كَالْمَيِّتِ، فَلاَ رُجُوعَ لِلْمُنْفِقِ بَل هُوَ تَبَرُّعٌ. وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ كَالْحَنَفِيَّةِ فِي حَال الْيَسَارِ، وَيَنُوبُ عَنْ إِذْنِ الْقَاضِي عِنْدَهُمْ إِشْهَادُ الْمُنْفِقِ عَلَى أَنَّهُ أَنْفَقَ عَلَى سَبِيل الرُّجُوعِ، أَوْ يَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ (٣) . أَمَّا إِذَا كَانَ مُعْسِرًا فَيُعْتَبَرُ الإِْنْفَاقُ عَلَى أَوْلاَدِهِ تَبَرُّعًا مِنَ الْمُنْفِقِ، لاَ رُجُوعَ لَهُ وَلَوْ أَيْسَرَ الأَْبُ بَعْدَئِذٍ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: لِلأَْوْلاَدِ الاِسْتِدَانَةُ بِإِذْنِ الْقَاضِي، وَلاَ رُجُوعَ إِلاَّ إِذَا حَصَل الاِقْتِرَاضُ بِالْفِعْل لِلْمُنْفِقِ الْمَأْذُونِ (١) . وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَدَانُ لِلأَْوْلاَدِ بِإِذْنٍ، لَكِنْ لَوِ اسْتَدَانَتِ الأُْمُّ لَهَا وَلأَِوْلاَدِهَا بِلاَ إِذْنٍ جَازَ تَبَعًا لِلأُْمِّ. أَمَّا الاِسْتِدَانَةُ لِغَيْرِ الزَّوْجَةِ وَالأَْوْلاَدِ فَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ وَخِلاَفٌ كَبِيرٌ، مَوْطِنُهُ " نَفَقَة (٢) ".

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استدانة» ج ٣ ص ٢٦٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُجبر ويُستدان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

كالحنفية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

بإذن القاضي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

بإذن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.