Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الاستدانة على الأولاد عند يسار الأب

In 1 comparative book4 schools

هل يُرجع بما استُدين أو أُنفق على الأولاد الصغار الفقراء إذا كان أبوهم موسرًا وامتنع عن الإنفاق؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الإنفاق على الأولاد الصغار الفقراء عند امتناع الأب الموسر يُجبر الأب ويُؤمرون بالاستدانة عليه، وللمنفق الرجوع على الأب

يُجبر ويُستدان
Maliki

الإنفاق على الأولاد الصغار الفقراء عند امتناع الأب الموسر كالحنفية، ويُغني عن إذن القاضي الإشهاد أو الحلف، أن يشهد المنفق أنه أنفق على سبيل الرجوع، أو يحلف على ذلك

كالحنفية
Shafi'i

الإنفاق على الأولاد الصغار الفقراء عند امتناع الأب الموسر للأولاد الاستدانة بإذن القاضي، ولا رجوع إلا إذا حصل الاقتراض فعلًا للمنفق المأذون

بإذن القاضي
Hanbali

الإنفاق على الأولاد الصغار الفقراء عند امتناع الأب الموسر يُستدان للأولاد بإذن، ولو استدانت الأم لها ولأولادها بلا إذن جاز تبعًا للأم

بإذن

The texts

ثَالِثًا: الاِسْتِدَانَةُ لِلإِْنْفَاقِ عَلَى الأَْوْلاَدِ وَالأَْقَارِبِ: ١٠ - نَفَقَةُ الصِّغَارِ مِنَ الأَْوْلاَدِ الْفُقَرَاءِ غَيْرِ الْمُتَكَسِّبِينَ وَاجِبَةٌ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى الْوَالِدِ دُونَ غَيْرِهِ فِي الأَْصْل، فَإِنِ امْتَنَعَ عَنِ الإِْنْفَاقِ عَلَيْهِمْ، وَكَانَ مُوسِرًا، أُجْبِرَ عَلَى ذَلِكَ، وَيُؤْمَرُونَ بِالاِسْتِدَانَةِ عَلَيْهِ. وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: تُؤْمَرُ الأُْمُّ بِالإِْنْفَاقِ عَلَيْهِمْ مِنْ مَالِهَا إِنْ كَانَتْ مُوسِرَةً، وَإِلاَّ أُلْزِمَ بِنَفَقَتِهِمْ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ لَوْ كَانَ الأَْبُ مَيِّتًا، ثُمَّ يَرْجِعُ الْمُنْفِقُ عَلَى الأَْبِ إِنْ أَيْسَرَ (٢) . وَإِنْ كَانَ الأَْبُ زَمِنًا اعْتُبِرَ كَالْمَيِّتِ، فَلاَ رُجُوعَ لِلْمُنْفِقِ بَل هُوَ تَبَرُّعٌ. وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ كَالْحَنَفِيَّةِ فِي حَال الْيَسَارِ، وَيَنُوبُ عَنْ إِذْنِ الْقَاضِي عِنْدَهُمْ إِشْهَادُ الْمُنْفِقِ عَلَى أَنَّهُ أَنْفَقَ عَلَى سَبِيل الرُّجُوعِ، أَوْ يَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ (٣) . أَمَّا إِذَا كَانَ مُعْسِرًا فَيُعْتَبَرُ الإِْنْفَاقُ عَلَى أَوْلاَدِهِ تَبَرُّعًا مِنَ الْمُنْفِقِ، لاَ رُجُوعَ لَهُ وَلَوْ أَيْسَرَ الأَْبُ بَعْدَئِذٍ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: لِلأَْوْلاَدِ الاِسْتِدَانَةُ بِإِذْنِ الْقَاضِي، وَلاَ رُجُوعَ إِلاَّ إِذَا حَصَل الاِقْتِرَاضُ بِالْفِعْل لِلْمُنْفِقِ الْمَأْذُونِ (١) . وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُسْتَدَانُ لِلأَْوْلاَدِ بِإِذْنٍ، لَكِنْ لَوِ اسْتَدَانَتِ الأُْمُّ لَهَا وَلأَِوْلاَدِهَا بِلاَ إِذْنٍ جَازَ تَبَعًا لِلأُْمِّ. أَمَّا الاِسْتِدَانَةُ لِغَيْرِ الزَّوْجَةِ وَالأَْوْلاَدِ فَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ وَخِلاَفٌ كَبِيرٌ، مَوْطِنُهُ " نَفَقَة (٢) ".

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «استدانة» vol. 3 p. 265

From the schools’ own books

Hanafi

يُجبر ويُستدان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

كالحنفية

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

بإذن القاضي

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

بإذن

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.