فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

انتظار الرجل في الطلاق الرجعي

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب على الرجل الانتظار حتى تنقضي عدة مطلقته الرجعية إذا أراد نكاح من لا يجمع بينها وبينها أو نكاح خامسة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

انتظار الرجل انقضاء عدة الطلاق الرجعي عند وجود المانع من الزواج واجب، كمن أراد نكاح أخت مطلقته أو طلق رابعة وأراد أخرى

يجب
المالكية

انتظار الرجل انقضاء عدة الطلاق الرجعي عند وجود المانع من الزواج واجب، كمن أراد نكاح أخت مطلقته أو طلق رابعة وأراد أخرى

يجب
الشافعية

انتظار الرجل انقضاء عدة الطلاق الرجعي عند وجود المانع من الزواج واجب، كمن أراد نكاح أخت مطلقته أو طلق رابعة وأراد أخرى

يجب
الحنابلة

انتظار الرجل انقضاء عدة الطلاق الرجعي عند وجود المانع من الزواج واجب، كمن أراد نكاح أخت مطلقته أو طلق رابعة وأراد أخرى

يجب

نص المسألة

انْتِظَارُ الرَّجُل مُدَّةَ الْعِدَّةِ: ٧ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْعِدَّةَ لاَ تَجِبُ عَلَى الرَّجُل حَيْثُ يَجُوزُ لَهُ بَعْدَ فِرَاقِ زَوْجَتِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ غَيْرَهَا دُونَ انْتِظَارِ مُضِيِّ مُدَّةِ عِدَّتِهَا إِلاَّ إِذَا كَانَ هُنَاكَ مَانِعٌ يَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ، كَمَا لَوْ أَرَادَ الزَّوَاجَ بِعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا أَوْ أُخْتِهَا أَوْ غَيْرِهَا مِمَّنْ لاَ يَحِل لَهُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، أَوْ طَلَّقَ رَابِعَةً وَيُرِيدُ الزَّوَاجَ بِأُخْرَى، فَيَجِبُ عَلَيْهِ الاِنْتِظَارُ فِي عِدَّةِ الطَّلاَقِ الرَّجْعِيِّ بِالاِتِّفَاقِ، أَوِ الْبَائِنِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، خِلاَفًا لِجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ فَإِنَّهُ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ الاِنْتِظَارُ. وَمَنْعُ الرَّجُل مِنَ الزَّوَاجِ هُنَا لاَ يُطْلَقُ عَلَيْهِ عِدَّةٌ، لاَ بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ وَلاَ بِالْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيِّ، وَإِنْ كَانَ يُحْمَل مَعْنَى الْعِدَّةِ، قَال النَّفْرَاوِيُّ: الْمُرَادُ مِنْ حَقِيقَةِ الْعِدَّةِ مَنْعُ الْمَرْأَةِ لأَِنَّ مُدَّةَ مَنْعِ مَنْ طَلَّقَ رَابِعَةً مِنْ نِكَاحِ غَيْرِهَا لاَ يُقَال لَهُ عِدَّةٌ، لاَ لُغَةً، وَلاَ شَرْعًا، لأَِنَّهُ لاَ يُمَكَّنُ مِنَ النِّكَاحِ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، كَزَمَنِ الإِْحْرَامِ أَوِ الْمَرَضِ وَلاَ يُقَال فِيهِ أَنَّهُ مُعْتَدٌّ (١)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عدة» ج ٢٩ ص ٣٠٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.