فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بدء حساب أشهر العدة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

من أي وقت يبدأ حساب عدة الأشهر، وهل يُحسب يوم الطلاق أو الوفاة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

بدء حساب عدة الأشهر من الساعة التي فارقها فيها زوجها، فتعتد من ذلك الوقت إلى مثله؛ لأن الزيادة على الأشهر المذكورة في الآية بغير دليل لا تجوز.

من ساعة الفراق
المالكية

بدء حساب عدة الأشهر لا يُحسب يوم الطلاق ولا يوم الوفاة، يوم الطلاق لا يُحسب إن طلقت بعد الفجر.

لا يُحسب اليوم
الشافعية

بدء حساب عدة الأشهر من الساعة التي فارقها فيها زوجها، فتعتد من ذلك الوقت إلى مثله؛ لأن الزيادة على الأشهر المذكورة في الآية بغير دليل لا تجوز.

من ساعة الفراق
الحنابلة

بدء حساب عدة الأشهر من الساعة التي فارقها فيها زوجها، فتعتد من ذلك الوقت إلى مثله؛ لأن الزيادة على الأشهر المذكورة في الآية بغير دليل لا تجوز.

من ساعة الفراق

نص المسألة

بَدْءُ حِسَابِ أَشْهُرِ الْعِدَّةِ: ١٩ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ عِدَّةَ الأَْشْهُرِ تَبْدَأُ مِنَ السَّاعَةِ الَّتِي فَارَقَهَا زَوْجُهَا فِيهَا، فَلَوْ فَارَقَهَا فِي أَثْنَاءِ اللَّيْل أَوِ النَّهَارِ ابْتُدِئَ حِسَابُ الشَّهْرِ مِنْ حِينَئِذٍ، وَاعْتَدَّتْ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ إِلَى مِثْلِهِ، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ} (٢) وَقَال تَعَالَى: {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (٣) فَلاَ تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا بِغَيْرِ دَلِيلٍ، وَحِسَابُ السَّاعَاتِ مُمْكِنٌ: إِمَّا يَقِينًا وَإِمَّا اسْتِظْهَارًا، فَلاَ وَجْهَ لِلزِّيَادَةِ عَلَى مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ يُحْسَبُ يَوْمُ الطَّلاَقِ إِنْ طَلُقَتْ بَعْدَ فَجْرِهِ، وَلاَ يَوْمُ الْوَفَاةِ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عدة» ج ٢٩ ص ٣١٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

من ساعة الفراق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يُحسب اليوم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

من ساعة الفراق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

من ساعة الفراق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.