الحنفية
من ساعة الفراقلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
من أي وقت يبدأ حساب عدة الأشهر، وهل يُحسب يوم الطلاق أو الوفاة؟
بدء حساب عدة الأشهر من الساعة التي فارقها فيها زوجها، فتعتد من ذلك الوقت إلى مثله؛ لأن الزيادة على الأشهر المذكورة في الآية بغير دليل لا تجوز.
من ساعة الفراقبدء حساب عدة الأشهر لا يُحسب يوم الطلاق ولا يوم الوفاة، يوم الطلاق لا يُحسب إن طلقت بعد الفجر.
لا يُحسب اليومبدء حساب عدة الأشهر من الساعة التي فارقها فيها زوجها، فتعتد من ذلك الوقت إلى مثله؛ لأن الزيادة على الأشهر المذكورة في الآية بغير دليل لا تجوز.
من ساعة الفراقبدء حساب عدة الأشهر من الساعة التي فارقها فيها زوجها، فتعتد من ذلك الوقت إلى مثله؛ لأن الزيادة على الأشهر المذكورة في الآية بغير دليل لا تجوز.
من ساعة الفراقبَدْءُ حِسَابِ أَشْهُرِ الْعِدَّةِ: ١٩ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ عِدَّةَ الأَْشْهُرِ تَبْدَأُ مِنَ السَّاعَةِ الَّتِي فَارَقَهَا زَوْجُهَا فِيهَا، فَلَوْ فَارَقَهَا فِي أَثْنَاءِ اللَّيْل أَوِ النَّهَارِ ابْتُدِئَ حِسَابُ الشَّهْرِ مِنْ حِينَئِذٍ، وَاعْتَدَّتْ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ إِلَى مِثْلِهِ، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ} (٢) وَقَال تَعَالَى: {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (٣) فَلاَ تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا بِغَيْرِ دَلِيلٍ، وَحِسَابُ السَّاعَاتِ مُمْكِنٌ: إِمَّا يَقِينًا وَإِمَّا اسْتِظْهَارًا، فَلاَ وَجْهَ لِلزِّيَادَةِ عَلَى مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ يُحْسَبُ يَوْمُ الطَّلاَقِ إِنْ طَلُقَتْ بَعْدَ فَجْرِهِ، وَلاَ يَوْمُ الْوَفَاةِ (٤) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.