فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إجبار المدين على وفاء الدين المثلي

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يقضي القاضي دين المدين المثلي جبرًا عنه مما عنده من مثله إذا امتنع عن الوفاء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قضاء القاضي الدين المثلي جبرًا عن المدين الممتنع مما عنده من مثله يقضيه القاضي من مثله جبرًا، إذا امتنع المدين وكان الدين مثليًّا وعنده مثله

يقضيه جبرًا
المالكية

قضاء القاضي الدين المثلي جبرًا عن المدين الممتنع مما عنده من مثله يقضيه القاضي من مثله جبرًا، إذا امتنع المدين وكان الدين مثليًّا وعنده مثله

يقضيه جبرًا
الشافعية

قضاء القاضي الدين المثلي جبرًا عن المدين الممتنع مما عنده من مثله يقضيه القاضي من مثله جبرًا، إذا امتنع المدين وكان الدين مثليًّا وعنده مثله

يقضيه جبرًا
الحنابلة

قضاء القاضي الدين المثلي جبرًا عن المدين الممتنع مما عنده من مثله يقضيه القاضي من مثله جبرًا، إذا امتنع المدين وكان الدين مثليًّا وعنده مثله

يقضيه جبرًا

نص المسألة

هـ - طَلَبُ الإِْجْبَارِ عَلَى الْوَفَاءِ: ٢٠ - يَلْزَمُ الْمَدِينَ وَفَاءُ دَيْنِهِ مَا دَامَ قَادِرًا عَلَى ذَلِكَ، فَإِنِ امْتَنَعَ وَكَانَ الدَّيْنُ الَّذِي عَلَيْهِ مِثْلِيًّا وَعِنْدَهُ مِثْلُهُ، قَضَى الْقَاضِي الدَّيْنَ مِمَّا عِنْدَهُ جَبْرًا عَنْهُ. وَأَمَّا إِنْ كَانَ الدَّيْنُ مِثْلِيًّا، وَمَا عِنْدَهُ قِيَمِيٌّ، فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ صَاحِبَا أَبِي حَنِيفَةَ) إِلَى أَنَّ الْقَاضِيَ يَبِيعُ مَا عِنْدَ الْمَدِينِ جَبْرًا عَنْهُ - عَدَا حَاجَاتِهِ الضَّرُورِيَّةِ - وَيَقْضِي دَيْنَهُ. وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُجْبِرُهُ الْقَاضِي عَلَى الْبَيْعِ، وَلَكِنْ يَحْبِسُهُ إِلَى أَنْ يُؤَدِّيَ الدَّيْنَ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استدانة» ج ٣ ص ٢٦٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يقضيه جبرًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يقضيه جبرًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يقضيه جبرًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يقضيه جبرًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.