الحنفية
خلاف داخل المذهبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يبيع القاضي جبرًا مال المدين القيمي ليقضي دينه المثلي إذا امتنع عن الوفاء؟
بيع القاضي مال المدين القيمي جبرًا لقضاء دينه المثلي أبو حنيفة: لا يجبره على البيع بل يحبسه حتى يؤدي؛ وأبو يوسف ومحمد: يبيعه جبرًا، عدا حاجاته الضرورية عند أبي يوسف ومحمد
خلاف داخل المذهببيع القاضي مال المدين القيمي جبرًا لقضاء دينه المثلي يبيعه القاضي جبرًا ويقضي دينه، عدا حاجات المدين الضرورية
يبيع جبرًابيع القاضي مال المدين القيمي جبرًا لقضاء دينه المثلي يبيعه القاضي جبرًا ويقضي دينه، عدا حاجات المدين الضرورية
يبيع جبرًابيع القاضي مال المدين القيمي جبرًا لقضاء دينه المثلي يبيعه القاضي جبرًا ويقضي دينه، عدا حاجات المدين الضرورية
يبيع جبرًاهـ - طَلَبُ الإِْجْبَارِ عَلَى الْوَفَاءِ: ٢٠ - يَلْزَمُ الْمَدِينَ وَفَاءُ دَيْنِهِ مَا دَامَ قَادِرًا عَلَى ذَلِكَ، فَإِنِ امْتَنَعَ وَكَانَ الدَّيْنُ الَّذِي عَلَيْهِ مِثْلِيًّا وَعِنْدَهُ مِثْلُهُ، قَضَى الْقَاضِي الدَّيْنَ مِمَّا عِنْدَهُ جَبْرًا عَنْهُ. وَأَمَّا إِنْ كَانَ الدَّيْنُ مِثْلِيًّا، وَمَا عِنْدَهُ قِيَمِيٌّ، فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ صَاحِبَا أَبِي حَنِيفَةَ) إِلَى أَنَّ الْقَاضِيَ يَبِيعُ مَا عِنْدَ الْمَدِينِ جَبْرًا عَنْهُ - عَدَا حَاجَاتِهِ الضَّرُورِيَّةِ - وَيَقْضِي دَيْنَهُ. وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُجْبِرُهُ الْقَاضِي عَلَى الْبَيْعِ، وَلَكِنْ يَحْبِسُهُ إِلَى أَنْ يُؤَدِّيَ الدَّيْنَ (١) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.