فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وقت بطلان طهارة صاحب العذر

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

متى تبطل طهارة صاحب العذر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بطلان طهارة صاحب العذر يكون بخروج الوقت عند أبي حنيفة ومحمد، ما لم يطرأ عليها في الوقت ناقض آخر ولو مماثلاً للعذر الأول

بخروج الوقت
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

بطلان طهارة صاحب العذر يكون بخروج الوقت وبدخوله

بالخروج والدخول

نص المسألة

بُطْلاَنُ طَهَارَةِ صَاحِبِ الْعُذْرِ: ٩ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وَقْتِ بُطْلاَنِ طَهَارَةِ صَاحِبِ الْعُذْرِ، فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ إِلَى أَنَّهَا تَبْطُل بِخُرُوجِ الْوَقْتِ مَا لَمْ يَطْرَأْ عَلَيْهَا فِي الْوَقْتِ نَاقِضٌ آخَرُ، وَلَوْ كَانَ مُمَاثِلاً لِلْعُذْرِ الأَْوَّل، كَمَا لَوْ سَال أَحَدُ مَنْخِرَيْهِ فَتَوَضَّأَ لَهُ، ثُمَّ سَال الآْخَرُ فِي الْوَقْتِ انْتَقَضَ الْوُضُوءُ بِالثَّانِي؛ لأَِنَّهُ حَدَثٌ جَدِيدٌ، وَلاَ عِبْرَةَ بِالْمُمَاثَلَةِ؛ وَلأَِنَّ الْحَدَثَ مُبْطِلٌ لِلطَّهَارَةِ، وَعِنْدَ الإِْمَامِ أَحْمَدَ تَبْطُل بِخُرُوجِ الْوَقْتِ كَمَا تَبْطُل بِدُخُولِهِ (٢) وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ (٣) فَالْحَدَثُ الآْخَرُ وَخُرُوجُ الْوَقْتِ أَوْ دُخُولُهُ يُبْطِلاَنِ طَهَارَةَ صَاحِبِ الْعُذْرِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عذر» ج ٣٠ ص ٢٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بخروج الوقت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

بالخروج والدخول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.