هل تُعدّ الأمور الطارئة كالمطر والوحل والريح والبرد والخوف عذرًا في ترك صلاة الجمعة والجماعة؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
الوحل والمطر والريح والبرد والخوف في ترك الجمعة والجماعةليست عذرًا في التخلف عن الجمعة والجماعة، لم يعتبروا شيئًا من هذه الأمور عذرًا يبيح التخلف عن الجماعة في المسجد ولا عن الجمعة.
ليست عذرًا
المالكية
الوحل والمطر والريح والبرد والخوف في ترك الجمعة والجماعةعذر لترك الجمعة والجماعة، شدة الوحل، والريح بالليل لا بالنهار، والخوف على المال أو العرض أو الدين، وشدة الحر أو البرد.
عذر
الشافعية
الوحل والمطر والريح والبرد والخوف في ترك الجمعة والجماعةعذر في ترك الجماعة، في الليلة المطيرة، والليلة الباردة ذات الريح.
عذر
الحنابلة
الوحل والمطر والريح والبرد والخوف في ترك الجمعة والجماعةعذر في ترك الجمعة والجماعة، الخوف على المال أو الأهل والولد، أو الأذى بمطر شديد أو وحل أو ثلج أو جليد أو ريح باردة في ليلة مظلمة.
بخلاف ما لا عوض فيه فإنه لو فسخ لبطل من أصله ولوجود الضرر بفسخه إذ ربما تعلق أحد الزوجين بصاحبه (وهبة) لغير ثواب وله بيع (وصدقة) وكتابة مراعاة لجانب العتق لا المال وخلع فيما يظهر فيمضي على مقتضى العلة المتقدمة ولما ورد في الخبر من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر ولا علة طبع الله على قلبه بطابع النفاق وقد قدم قوله ولزمت المكلف إلى بلا عذر بين الأعذار المبيحة لتركها وهي أربعة ما يتعلق بالنفس وبالأهل وبالمال وبالدين فقال (وعذر) إباحة (تركها و) ترك (الجماعة) فهي بالجر ويجوز النصب على المعية (شدة وحل) بالتحريك على الأفصح بطين رقيق يحمل أواسط الناس على ترك المداس فغير الرقيق أولى (و) شدة (مطر) يحملهم على تغطية رؤوسهم والواو بمعنى أو (وجذام) وإن لم يشتد خلافًا للشارح للتضرر برائحته (ومرض) يشق معه الإتيان وإن لم يشتد
(ولا رخصة له في ترك الجماعة الا بعذر عام كالمطر والريح العاصفة بالليل أو عذر خاص مثل أن يكون مريضا أو ممرضا أو خائفا من السلطان أو من الغريم وهو معسر أو كان عليه قصاص ويرجو العفو عنه أو ان حاقنا أو جائعا أو عاريا) * لا رخصة للمتدين في ترك الجماعة سواء جعلناها سنة أو فرض كفاية الا إذا كان ثم عذر لما روى انه صلي الله عليه وسلم قال " من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له الا من عذر " ثم الاعذار قسمان عامة وخاصة فمن الاعذار العامة المطر ليلا كان أو نهارا لما روى انه صلي الله عليه وسلم وسلم قال " إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال " ومنها الريح العاصفة بالليل دون النهار روي انه صلي الله عليه وسلم " كان يامر مناديه في الليلة المطيرة والليلة ذات الريح الا صلوا في رحالكم " والمعنى فيه ان المشقة التى تلحق بها في الليل اكثر وبعض الاصحاب يقول الريح العاصفة في الليلة المظلمة وليس ذلك علي سبيل اشتراط الظلمة والله اعلم: ويتبين بما ذكرنا ان قوله بالليل في نظم الكتاب يرجع الي الريح وحدها ولا يرجع الي الم