فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

خروج العذر من السبيلين

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُعدّ خروج ما يُعذر به من أحد السبيلين حدثًا يُبطل الوضوء والصلاة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

خروج ما يُعذر به من أحد السبيلين حدث يُبطل الوضوء والصلاة، ويجب الوضوء لوقت كل صلاة، سواء كان العذر معتادًا أو غير معتاد؛ لحديث «توضئي لكل صلاة» وقياسًا على الريح والغائط

حدث ناقض
المالكية

خروج ما يُعذر به من أحد السبيلين المعتاد يُبطل الوضوء والصلاة، وغير المعتاد لا يُبطلهما إن لازم نصف الزمان فأكثر، فإن لازمه أقل من نصف الزمان نقض الوضوء وأبطل الصلاة

بالتفصيل
الشافعية

خروج ما يُعذر به من أحد السبيلين حدث يُبطل الوضوء والصلاة، ويجب الوضوء لوقت كل صلاة، سواء كان العذر معتادًا أو غير معتاد؛ لحديث «توضئي لكل صلاة» وقياسًا على الريح والغائط

حدث ناقض
الحنابلة

خروج ما يُعذر به من أحد السبيلين حدث يُبطل الوضوء والصلاة، ويجب الوضوء لوقت كل صلاة، سواء كان العذر معتادًا أو غير معتاد؛ لحديث «توضئي لكل صلاة» وقياسًا على الريح والغائط

حدث ناقض

نص المسألة

اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي: ١١ - أَوَّلاً: إِذَا خَرَجَ مَا يُعْذَرُ بِهِ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ، كَانَ الْخُرُوجُ حَدَثًا يُبْطِل الْوُضُوءَ كَمَا يُبْطِل الصَّلاَةَ، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (١) الَّذِينَ قَالُوا: بِوُجُوبِ الْوُضُوءِ عَلَى أَصْحَابِ الأَْعْذَارِ لِوَقْتِ كُل صَلاَةٍ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْعُذْرُ مُعْتَادًا، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسْتَحَاضَةِ: تَوَضَّئِي لِكُل صَلاَةٍ، وَصَلِّي وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ (٢) ، وَلِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ، فَكَانَتْ تَرَى الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ وَالطَّسْتُ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي (١) ، أَمْ كَانَ غَيْرَ مُعْتَادٍ، لِمَا رَوَاهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال فِي الْمَذْيِ: يَغْسِل ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ (٢) وَلِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال: فِي الْوَدْيِ الْوُضُوءُ (٣) وَالْمَذْيُ وَالْوَدْيُ غَيْرُ مُعْتَادَيْنِ، وَقَدْ وَجَبَ فِيهِمَا الْوُضُوءُ؛ وَلأَِنَّهُمَا خَارِجَانِ مِنَ السَّبِيل فَيَنْقُضَانِ كَالرِّيحِ وَالْغَائِطِ، وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْخَارِجَ مِنْ هَذِهِ الأَْشْيَاءِ إِذَا كَانَ مُعْتَادًا يُبْطِل الْوُضُوءَ وَالصَّلاَةَ، أَمَّا إِذَا كَانَ غَيْرَ مُعْتَادٍ كَسَلَسِ الْبَوْل، وَلاَزَمَهُ نِصْفَ الزَّمَانِ فَأَكْثَرَ فَإِنَّهُ لاَ يَنْقُضُ وُضُوءَهُ، وَلاَ يُبْطِل صَلاَتَهُ إِلاَّ إِذَا كَانَ أَقَل فَيَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَيُبْطِل الصَّلاَةَ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عذر» ج ٣٠ ص ٢٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حدث ناقض

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ص ٢٨

وَإِنْ دَامَ السَّيَلَانِ، وَهَذَا عِنْدَنَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إنْ كَانَ الْعُذْرُ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ كَالِاسْتِحَاضَةِ، وَسَلَسِ الْبَوْلِ، وَخُرُوجِ الرِّيحِ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ فَرْضٍ، وَيُصَلِّي مَا شَاءَ مِنْ النَّوَافِلِ.

المالكية

بالتفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حدث ناقض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

حدث ناقض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.