Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

خروج العذر من السبيلين

In 1 comparative book4 schools

هل يُعدّ خروج ما يُعذر به من أحد السبيلين حدثًا يُبطل الوضوء والصلاة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

خروج ما يُعذر به من أحد السبيلين حدث يُبطل الوضوء والصلاة، ويجب الوضوء لوقت كل صلاة، سواء كان العذر معتادًا أو غير معتاد؛ لحديث «توضئي لكل صلاة» وقياسًا على الريح والغائط

حدث ناقض
Maliki

خروج ما يُعذر به من أحد السبيلين المعتاد يُبطل الوضوء والصلاة، وغير المعتاد لا يُبطلهما إن لازم نصف الزمان فأكثر، فإن لازمه أقل من نصف الزمان نقض الوضوء وأبطل الصلاة

بالتفصيل
Shafi'i

خروج ما يُعذر به من أحد السبيلين حدث يُبطل الوضوء والصلاة، ويجب الوضوء لوقت كل صلاة، سواء كان العذر معتادًا أو غير معتاد؛ لحديث «توضئي لكل صلاة» وقياسًا على الريح والغائط

حدث ناقض
Hanbali

خروج ما يُعذر به من أحد السبيلين حدث يُبطل الوضوء والصلاة، ويجب الوضوء لوقت كل صلاة، سواء كان العذر معتادًا أو غير معتاد؛ لحديث «توضئي لكل صلاة» وقياسًا على الريح والغائط

حدث ناقض

The texts

اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي: ١١ - أَوَّلاً: إِذَا خَرَجَ مَا يُعْذَرُ بِهِ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ، كَانَ الْخُرُوجُ حَدَثًا يُبْطِل الْوُضُوءَ كَمَا يُبْطِل الصَّلاَةَ، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (١) الَّذِينَ قَالُوا: بِوُجُوبِ الْوُضُوءِ عَلَى أَصْحَابِ الأَْعْذَارِ لِوَقْتِ كُل صَلاَةٍ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْعُذْرُ مُعْتَادًا، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسْتَحَاضَةِ: تَوَضَّئِي لِكُل صَلاَةٍ، وَصَلِّي وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ (٢) ، وَلِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ، فَكَانَتْ تَرَى الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ وَالطَّسْتُ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي (١) ، أَمْ كَانَ غَيْرَ مُعْتَادٍ، لِمَا رَوَاهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال فِي الْمَذْيِ: يَغْسِل ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ (٢) وَلِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال: فِي الْوَدْيِ الْوُضُوءُ (٣) وَالْمَذْيُ وَالْوَدْيُ غَيْرُ مُعْتَادَيْنِ، وَقَدْ وَجَبَ فِيهِمَا الْوُضُوءُ؛ وَلأَِنَّهُمَا خَارِجَانِ مِنَ السَّبِيل فَيَنْقُضَانِ كَالرِّيحِ وَالْغَائِطِ، وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْخَارِجَ مِنْ هَذِهِ الأَْشْيَاءِ إِذَا كَانَ مُعْتَادًا يُبْطِل الْوُضُوءَ وَالصَّلاَةَ، أَمَّا إِذَا كَانَ غَيْرَ مُعْتَادٍ كَسَلَسِ الْبَوْل، وَلاَزَمَهُ نِصْفَ الزَّمَانِ فَأَكْثَرَ فَإِنَّهُ لاَ يَنْقُضُ وُضُوءَهُ، وَلاَ يُبْطِل صَلاَتَهُ إِلاَّ إِذَا كَانَ أَقَل فَيَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَيُبْطِل الصَّلاَةَ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «عذر» vol. 30 p. 23

From the schools’ own books

Hanafi

حدث ناقض

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» p. 28

وَإِنْ دَامَ السَّيَلَانِ، وَهَذَا عِنْدَنَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إنْ كَانَ الْعُذْرُ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ كَالِاسْتِحَاضَةِ، وَسَلَسِ الْبَوْلِ، وَخُرُوجِ الرِّيحِ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ فَرْضٍ، وَيُصَلِّي مَا شَاءَ مِنْ النَّوَافِلِ.

Maliki

بالتفصيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

حدث ناقض

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

حدث ناقض

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.