فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط عموم العرف

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يشترط في العرف المعتبر لبناء الأحكام أن يكون عامًّا لا خاصًّا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

العرف المعتبر في بناء الأحكام هو العرف العام دون الخاص عند جمهورهم

العام دون الخاص
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

العرف المعتبر في بناء الأحكام هو العرف العام دون الخاص

العام دون الخاص
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْعُرْفُ عَامًّا: ١٢ - هَذَا الشَّرْطُ مَحَل خِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ: فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي بِنَاءِ الأَْحْكَامِ الْعُرْفُ الْعَامُّ دُونَ الْخَاصِّ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عرف» ج ٣٠ ص ٥٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

العام دون الخاص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

العام دون الخاص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.