الحنفية
العام دون الخاصلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يشترط في العرف المعتبر لبناء الأحكام أن يكون عامًّا لا خاصًّا؟
العرف المعتبر في بناء الأحكام هو العرف العام دون الخاص عند جمهورهم
العام دون الخاصلم تذكره المصادر
العرف المعتبر في بناء الأحكام هو العرف العام دون الخاص
العام دون الخاصلم تذكره المصادر
الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْعُرْفُ عَامًّا: ١٢ - هَذَا الشَّرْطُ مَحَل خِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ: فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي بِنَاءِ الأَْحْكَامِ الْعُرْفُ الْعَامُّ دُونَ الْخَاصِّ (٣) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.