الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يصح الوقوف بعرفة إذا وقف الحاج ببطن عرنة؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الوقوف ببطن عرنة لا يصح ولا يجزئ، لأن بطن عرنة ليس من عرفات، ولأن الواقف فيه لم يقف بعرفة.
لا يصحلم تذكره المصادر
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ: ٢ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: إِلَى أَنَّ عُرَنَةَ، وَيُقَال: بَطْنُ عُرَنَةَ لَيْسَ مِنْ عَرَفَةَ وَلاَ يُجْزِئُ الْوُقُوفُ فِيهِ، قَال ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ وَقَفَ فِيهِ لاَ يَصِحُّ وُقُوفُهُ وَلاَ يُجْزِئُ. وَجَاءَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَادِي عُرَنَةَ لَيْسَ مِنْ عَرَفَاتٍ، لاَ خِلاَفَ فِيهِ. نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ، وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ الأَْصْحَابُ، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُل عَرَفَاتٍ مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ (١) ؛ وَلأَِنَّ الْوَاقِفَ فِيهِ لَمْ يَقْضِهِ بِعَرَفَةَ (٢) .
ثُمَّ يَأْتِي عَرَفَةَ، وَكُلُّهَا مَوْقِفٌ، إلا بِطْنَ عُرَنَةَ،
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٨ ص ٩٣
وَكَذَلِكَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ إلَى الْيَوْمِ وَمَا نُقِلَ أَنَّ أَحَدًا وَقَفَ قَبْلَ الزَّوَالِ قَالُوا وَحَدِيثُ عُرْوَةَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا بَعْدَ الزَّوَالِ (السَّادِسَةُ) لَوْ وَقَفَ بِبَطْنِ عرنة لَمْ يَصِحَّ وُقُوفُهُ عِنْدَنَا وَبِهِ قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.