فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوقوف ببطن عرنة

في ٢ كتب مقارنة١ مذهب

هل يصح الوقوف بعرفة إذا وقف الحاج ببطن عرنة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الوقوف ببطن عرنة لا يصح ولا يجزئ، لأن بطن عرنة ليس من عرفات، ولأن الواقف فيه لم يقف بعرفة.

لا يصح
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ: ٢ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: إِلَى أَنَّ عُرَنَةَ، وَيُقَال: بَطْنُ عُرَنَةَ لَيْسَ مِنْ عَرَفَةَ وَلاَ يُجْزِئُ الْوُقُوفُ فِيهِ، قَال ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ وَقَفَ فِيهِ لاَ يَصِحُّ وُقُوفُهُ وَلاَ يُجْزِئُ. وَجَاءَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَادِي عُرَنَةَ لَيْسَ مِنْ عَرَفَاتٍ، لاَ خِلاَفَ فِيهِ. نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ، وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ الأَْصْحَابُ، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُل عَرَفَاتٍ مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ (١) ؛ وَلأَِنَّ الْوَاقِفَ فِيهِ لَمْ يَقْضِهِ بِعَرَفَةَ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عرنة» ج ٣٠ ص ٦٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يصح

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٨ ص ٩٣

وَكَذَلِكَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ إلَى الْيَوْمِ وَمَا نُقِلَ أَنَّ أَحَدًا وَقَفَ قَبْلَ الزَّوَالِ قَالُوا وَحَدِيثُ عُرْوَةَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا بَعْدَ الزَّوَالِ (السَّادِسَةُ) لَوْ وَقَفَ بِبَطْنِ عرنة لَمْ يَصِحَّ وُقُوفُهُ عِنْدَنَا وَبِهِ قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.