فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

لبس المخيط ناسيًا في الإحرام

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجب شيء على المحرم إذا لبس المخيط أو تطيب أو غطى رأسه ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

فعل المحرم المخيط أو الطيب أو تغطية الرأس ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا يجب عليه الجزاء

يجب الجزاء
الشافعية

فعل المحرم المخيط أو الطيب أو تغطية الرأس ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا لا شيء عليه، لقوله ﷺ: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.

لا شيء عليه
الحنابلة

فعل المحرم المخيط أو الطيب أو تغطية الرأس ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا لا شيء عليه، لقوله ﷺ: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.

لا شيء عليه

نص المسألة

رَابِعًا - الْعَفْوُ فِي الْحَجِّ: ١٤ - قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِنْ لَبِسَ الْمُحْرِمُ الْمَخِيطَ أَوْ تَطَيَّبَ أَوْ غَطَّى رَأْسَهُ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلاً أَوْ مُكْرَهًا فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ. (١) وَقَال الْمَالِكِيَّةُ بِوُجُوبِ الْجَزَاءِ عَلَى مَنْ فَعَل شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلاً أَوْ مُكْرَهًا. وَفَصَّل الْحَنَفِيَّةُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الطِّيبُ كَثِيرًا أَوْ قَلِيلاً (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عفو» ج ٣٠ ص ١٧٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يجب الجزاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا شيء عليه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا شيء عليه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.