الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجب شيء على المحرم إذا لبس المخيط أو تطيب أو غطى رأسه ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا؟
لم تذكره المصادر
فعل المحرم المخيط أو الطيب أو تغطية الرأس ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا يجب عليه الجزاء
يجب الجزاءفعل المحرم المخيط أو الطيب أو تغطية الرأس ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا لا شيء عليه، لقوله ﷺ: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
لا شيء عليهفعل المحرم المخيط أو الطيب أو تغطية الرأس ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا لا شيء عليه، لقوله ﷺ: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
لا شيء عليهرَابِعًا - الْعَفْوُ فِي الْحَجِّ: ١٤ - قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِنْ لَبِسَ الْمُحْرِمُ الْمَخِيطَ أَوْ تَطَيَّبَ أَوْ غَطَّى رَأْسَهُ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلاً أَوْ مُكْرَهًا فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ. (١) وَقَال الْمَالِكِيَّةُ بِوُجُوبِ الْجَزَاءِ عَلَى مَنْ فَعَل شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلاً أَوْ مُكْرَهًا. وَفَصَّل الْحَنَفِيَّةُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الطِّيبُ كَثِيرًا أَوْ قَلِيلاً (٢) .
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.